الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٤ميراث فيه ولو نوى ضرارا عن الميراث والمرض فيه اختلاف. قول حتى يصح
انه ضرار وقول حتى يصح انه غير ضرار. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي التسريح والفراق أهما من كتابات الطلاق أو من
صريحه ومن أقر بشيء منهما انه قال يحكم عليه بالطلاق أم لا؟
قال: في ذلك اختلاف وفيما يعجب الخادم انه ليس من صريح الطلاق حتى ينوي به الطلاق وانه قال انه نوى غير الطلاق أو قال لم أنو طلاقا فلا يقوي الخادم على الحكم عليه بالطلاق. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن حلف بطلاق زوجته إن دخل بيت فلان فجاءت حماره عليها نوج رطب فخاف أن تمسه رطوبه فمال قليلا وهو قدام البيت الذي حلف فيه فدخلت يده أو رجله فيه كارها أو أدخلها أو دمزته الحماره فأدخلته البيت كارها أيحنث بكل ما كان من مثل هذا أم لا؟
قال: على ما سمعناه من آثار المسلمين إن الرجل إذا حلف انه لا يدخل بيتا فأدخل فيه كرها ففيه اختلاف قول يحنث وقول لا يحنث وهذا قول مجمل فالمفسر منه ان كان هذا الرجل حين دمزته الدابه وقعت رجله في البيت أو يده لا على الاختيار منه إلا بسبب دفع الدابه فهذا لا يحنث على هذه الصفه وان كان حين خاف من الدابه أدخل يده أو رجله في البيت على الاختيار منه من قبل خوف الدابه فهذا يحنث على قول من يقول يحنث بدخول يدا ورجل وأرجو أن فيه قولا انه لا يحنث إلا إذا دخل كله. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن قال لزوجته انت طالق ثم وطئها بعد قوله لها انت طالق ولم يردها يحسب أن ذلك لا تطلق به اتحرم عليه بذلك ويلزمه لها صداق
واحد أم صداقان؟
-