كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٥

قال: إن قوله لها يحتمل وجوها فإن كان قال ذلك على سبيل الغلط أراد

أن يقول لها غير ذلك فزل لسانه إلى هذا الكلام فهذا لا تطلق زوجته ولا تحرم عليه وان كان قال لها بذلك جاهلا ولم ينوى بذلك طلاقها ولم يعرف أن هذا اللفظ تطلق به الزوجه فعلى قوله قول من يلزمه الطلاق تحرم عليه زوجته إذا جامعها قبل أن يردها وأما الصداق الثاني فأكثر القول لا يلزمه إذا كان جاهلا ولا يعدم من الاختلاف عندي وإن كان نوى بهذا اللفظ طلاق زوجته فهي تحرم عليه ولا نعلم في ذلك إختلافا إذا جامعها قبل أن يردها فإن كان قد أقرها على الجماع أو كتمها الطلاق أو جامعها وهي نائمه أو كانت صبيه لزمه لها صداق ثاني على هذه الصفه. والله أعلم

مسألة: ومن حلف بطلاق زوجته إن فعل كذا الى سنه زمان ففعل ما حلف عليه قبل إنقضاء سنه ورد زوجته ثم فعله ثانية قبل ان تنقضى السنه من حلف تطلق زوجته ثانيه على هذا المعنى أم لا؟

يوم

قال: إن كان معناه في قوله إلى سنه أن يكون مانعا نفسه وحلف بيمينه

هذه عن الفعل الى سنه وفعل وحنث فلا يكون الحنث إلا مرة واحده في أكثر

قول المسلمين ما لم يكن قال كلما وإنما قال إن فعلت. والله أعلم.

مسألة: الصبحي رحمه الله:

ومن قال لزوجته انت طالق عدد الماء أو عدد التراب فقول تطلق واحده

وقول ثلاثا والله أعلم.

مسألة: ومن أراد أن يغيب الى البحر فطلبت زوجته أن يجعل طلاقها

في يد رجل فذلك لها. والله أعلم

مسألة: وعن رجل حلف بطلاق زوجته لا تدخل بيته أبدا فدخلت ثم

ردها ثم ردها ثانية هل يقع عليها طلاق ثانيه أم لا؟

235

-

٤٬٤١٨ / ٥٬٧٦٨