الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٦أعلم
قال: الذي نأخذ به أنه لا يقع عليها الطلاق إلا مره واحده. والله.
مسألة: ومن قال لزوجته انت طالق إن فعلت كيت وكيت في هذا اليوم
أو في هذا الشهر فقالت في ذلك اليوم أو في ذلك الوقت إني قد فعلت كذا وكذا فالقول قولها فإن أتمها فعليها يمين وتطلق وان قالت بعد الوقت الذي جعل لها فيه الفعل انها قد فعلت كذا وكذا وكان اليوم الذي قد حده أو الشهر قد خرج لم يقبل قولها إلا أن يقيم بينه مرضيه انها قد فعلت في الوقت الذي قد حده وإن قال لها أنت طالق إن فعلت كيت وكيت ولم يجعل لها أجلا معلوما فقالت قد فعلت كان القول قولها وإن حلف بالطلاق انه يفعل اليوم كذا وكذا ثم وطئ زوجته من قبل أن يفعل فقد اختلف في ذلك قول تحرم عليه وقول لا تحرم عليه ولا يقع الطلاق قبل أن تمضي أربعة أشهر. والله أعلم
مسألة: ومن حلف بطلاق زوجته ثلاثا إن شتى وقيض قريه معروفه فلا يلزمه الطلاق حتى يشتى ويقيض جميعا وله أن يشتى ويطأ زوجته في هذه السنه فإذا جاء أول القيض أمسك عن الوطئ وخالع زوجته إن أراد ثم قعد في البلد الى صرام القدام والمسلى فهنالك ليست له بزوجه وله ردها برضاها وكذلك إن خروج من البلد قبل قدوم القيظ فإذا رجع الى البلد بعد ذهاب القيظ فقد بر ولا حنث عليه. والله أعلم
مسألة: وفي رجل قال له رجل آخر قولا اتهمه به فأنكر فقال له اتحلف بالطلاق. قال نعم وكان القول الذي انكره صحيحا أيلزمه طلاق بقوله نعم؟ قال: الذي وجدته لا طلاق عليه بقوله نعم حتى يقول نعم أحلف وجب عليه الطلاق واستحق وقول حتى نعم أحلف بالطلاق. والله أعلم
- 236 -
-