الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٧مسألة: ومنه، والسكران بسبب منه حلال أو حرام أو بغير سبب منه إذا طلق زوجته أكله يختلف في وقوعه عليه في جميع المذكور أم لا؟ قال: الذي يختلف فيه إذا كان من المحرمات وغير ذلك
فلا أعلم فيه اختلافا. والله أعلم
المحللات من
مسألة: ومن طلق زوجته في المرض قبل أن يدخل بها ومات فما لها وعليها وقال قول لها نصف الصداق وعليها عدة المطلقة ولها الميراث إن حبست نفسها مقدار العدة عده الطلاق وبه نأخذ. وقول لها الميراث حبست نفسها أولم تحبس ولها نصف الصداق وعليها عدة المطلقة وقول لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عده عليها وهو قول موسى ابن أبي جابر وقول لها الصداق كله والميراث وعليها عده المميته وقول لها الصداق كله ولا عده عليها ولا ميراث لها وقول لها نصف الصداق والميراث إن مات في عده مثلها وقول مات في العده أو بعدها ما لم تزوج سبعة أقاويل وأعجب الصبحي الذي قال فيه وبه نأخذ قلت: فإن طلقها ثلاثا هل يلحقها ما يحلق هذه؟
•
قال: نعم، وذلك إذا لم يدخل بها ومعنى قوله حبست نفسها بعقد ونيه ومن قال لها الميراث حبست نفسها عن أولم تحبس معناه ما لم تحبس بعقد ونيه
وأما إذا تزوجت ولم تحبس نفسها عن التزويج فلا ميراث لها. والله أعلم.
مسألة: ومن قال لامرأته انت طالق على أن تعطيني مائة درهم فأبت عن ذلك وأجابت إليه فلا يقع عليه الطلاق وإن قال على أن عليك لي ألف فقالت لا أو سكتت فقيل تطلق ولا شيء عليها وقيل وعليها الألف. والله
درهم
أعلم.
مسألة: وإذا حلف الرجل بطلاق زوجته أن يضرب فلانا يوم كذا فيما دون أربعة أشهر فلم يضربه في ذلك اليوم طلقت إمرأته والضرب هو المؤلم
237 -
-
الموجع. والله أعلم