الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤١مسألة: سؤل المؤلف عن رجل حلف رجلا من قرابه والمحلف له على الحالف مداراه بطلاق أربعين زوجة أولهن التي هي عنده انه لا يشرب الخمر في مسكر ثم شرب الخمر فانطلقت زوجته ثم ردها ثم عاد شرب الخمر ثم وطئ
زوجته قبل أن يردها ثانية هل يجوز له ردها بعد الوطئ قد حرمت عليه قال: قال فإن زوجته تطلق إذا شرب الخمر في مسكر في المرة الأولى فإن ردها ثم عاد شرب الخمر في مسكر ثانية فإنها تطلق اثنتين لأن الطلاق يتبع الطلاق فإن وطئها قبل أن يردها ثانية حرمت عليه زوجته، وقول إذا زوجته إذا شرب الخمر في مسكر أول مرة حتى تنكح زوجا غيره ولا ينفعه ردها أول مرة على هذا القول الاخر. فإن وطئها بعد أن شرب الخمر وبعد أن طلقت منه ثلاثا وقبل أن تنكح زوجا غيره فقد حرمت ولا أعلم في ذلك اختلافا، وكذلك إذا قال الرجل لزوجته إن دخلت بيت فلان فأنت طالق فدخلت بيت فلان طلقت واحدة، فإن ردها زوجها ثم دخلت هذه المرأة بيت فلان بعد الرد فإنها تطلق ثانية ولا أعلم في ذلك اختلافا وفي موضع عن ابن عبيدان انها لا تطلق وانما الاختلاف إذا قال الرجل لزوجته إن دخلت بيت فلان في اليوم الفلاني أو في الشهر الفلاني أو في السنة الفلانية فقال من قال كلما دخلت الزوجة فإنها تطلق مرة بعد مرة لأنه حدد في يمينه وقال من قال لا تطلق إلا مرة واحدة ولو دخلت مرارا وكذلك إذا قال الرجل لزوجته إن فعلت الشيء الفلاني أبدا فأنت طالق ثم فعلت ذلك الشيء مرة بعد مرة فقال من قال كلما فعلت ذلك الشيء فإنها تطلق مرة بعد مرة إلى أن تبين بالثلاث وقال من قال لا تطلق إلا مرة واحدة ولو فعلت ذلك الشيء مرارا وكذلك إذا قال الرجل لزوجته إن فعلت الشيء الفلاني مادمت حيه فأنت طالق ثم فعلت ذلك الشيء الفلاني فإنها تطلق كلما دخلت بيت فلان أو كلما فعلت الشيء الفلاني مرة بعد مرة فإنها تطلق مرة بعد مرة إلى أن تبين بالثلاث وقال من قال لا تطلق إلا مرة واحدة ولو فعلت ذلك مرارا وأما إذا قال الرجل لزوجته كلما دخلت بيت فلان أو كلما فعلت الشيء
رجع
-
241 -