الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٤قال: إذا لم يأكل من العيش الذي حده وحلف عليه أنه ما يأكله فلا بأس عليه عندي على قول من قال بذلك ولو بقى الوعاء الذي فيه العيش دهيناً لأن ذلك مما لا يستطاع الامتناع منه إلا أن يبقى من العيش بقيه وأكله ولوجته واحدة فقد وقع الطلاق على قول من قال بذلك ولعلهم قد قالوا بوقوع الطلاق أكل منه شيئاً ولم يأكل منه لأنهم قالوا أن هذا ليس باستثناء عندهم. والله
أعلم
مسألة: ومنه وإذا طلق الرجل امرأة غير زوجته أو قال إذا تزوجها فهي
طالق أيقع بذلك الطلاق على هذه المرأة إذا تزوجها هذا الرجل أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف إذا قال إن تزوجها فهي طالق وأكثر القول إذا خص امرأة بعينها وقال إن تزوجت فلانة فهي طالق حين أتزوجها في أكثر القول أن هذه تطلق إذا تزوجها وإن كان لا يخص امرأة بعينها وقال كلما تزوجت امرأة طالق ثم تزوج ففي هذا أكثر القول إنها لا تطلق وعليه العمل عندنا. والله
فهي
أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: في الذي طلق زوجته طلاق السنه ثم ردها قبل أن تحيض إن كانت ممن تحيض فإذا حاضت وطهرت من الحيض فإنها تطلق ولا ينفعه الرد قبل أن يقع الطلاق وطلاق السنه إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق طلاق السنه فإنها لا تطلق إلا أن تحيض وتطهر من الحيض وإن كانت المرأة طهرت ولم يجامعها زوجها بعد أن طهرت من الحيض وقال لها أنت طالق طلاق السنه فإنها تطلق من
حينها. والله أعلم
مسألة الزاملي:
فيمن خطر بباله أو حدثته نفسه بطلاق زوجته ونوى بذلك قلبه في جميع
حركاته وكلامه وقرأته عند ذكر الطلاق وغيره إذا قرأ ترى عليه في زوجته طلاقاً
-
TEE-