كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٦

قال

سيري قد فارقتش ولم يقل غير هذا أيقع بينهما الطلاق أم لا؟ قال: الذي عرفته على نساق كلامك اختلافاً كثيرا قول انه يكون

طلاقاً وقول يرجع إلى نيته فإن نوى وأراد طلاقاً وطلقت وإن قال أردت تهيباً لها ولا نويت الطلاق كان القول قوله مع يمينه وبرانها له من الصداق إن رجعت عليه فيه فلها الرجعة لأنه لم يقل ولم يجب بالقبول. والله أعلم.

مسألة: وعنه والطلاق والخلع إذا كان في الليل وكان قعود الزوجين للطلاق وكان معرفتهما ببعضها بعض في الليل كمعرفتها بالنهار فالطلاق واقع إذا كان بينهما ذلك. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ عبد الله بن محمد المنحي رحمه الله:: في رجل قال لزوجته إن دخلتي بيت فلان هذا فأنت طالق ثم مات فلان

هل يجوز لها أن تدخل البيت في أيام مأتم فلان لأنه قد مات أم لا؟ قال: إن دخلت ذلك البيت بعد أن مات ذلك الرجل فإنها تطلق لأنه حده عينه وإن لم يجده ويعينه وقال إن دخلتي بيت فلان فأنت طالق فدخلت فيه والرجل قد مات فلا تطلق لأنها دخلت والبيت يومئذ ليس للرجل وإنما هو للورثة وفي المختصر إذا حلف لا يأكل من مال فلان فزال ذلك المال إلى الحالف أو إلى غيره فأكل منه لم يحنث لأنه قد زال عنه وليس المال مال فلان وإذا حلف على شيء محدود من مال فلان لا يأكل منه فزال ذلك المال إلى الحالف أو إلى غيره فأكل منه حنث. والله أعلم.

مسألة: الصبحي:

ومن قال لزوجته إن أعطيتي أمك من بيتي شيئا من غير شوري أو بغير شوري فأنت طالق إن أمرها أن تعطي أمها ما شاءت من ملكه متى ما شاءت وجعله أمرا لها مكان المشورة عليه لم يحنث في يمينه كما جاء في الاذن ولعله يلحقه

ما قبل في الاذن من الاختلاف. والله أعلم

-

246

٤٬٤٢٩ / ٥٬٧٦٨