الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٣43
-
مسألة الزاملي: وإذا شرب أحد ماء ثم تجشأ فخرج من صدره في ذلك الوقت شيء من الماء غير متغير؟ قال: يعجبى أن يكون نجساً على
القول الذي نعمل عليه. قال المؤلف: ما لم يصر إلى جوفه ويخرج
بعد ذلك، فالقول بطهارته أقرب. والله أعلم.
;
منه
مسألة: والدجاج إذا صين عن أكل الأقذار فخزقه طاهر. قال المؤلف و بعض لا يرى حكماً للمرعى، وكل شيء على حكمه جاز، فما كان حكمه طاهراً فهو على حكمه ولا يحول حكمه المرعى عن أصله. وكذلك الحكم! يجرى فيما كان أصله نجساً. والله أعلم.:!
مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: وفى مرارة الغراب التي تجعل فى أدوية العين إن كان الغراب مذكى فقد اختلف في طهارة مرارته. وكذلك مرارة الضبع المذكى فأجاز ذلك بعض، ولم يجزه آخرون، وبالقول الأول نقول، وإن كان غير مذبوح فهو كالميتة نجس حرام. والله أعلم.
مسألة: وفى بئر ليس فيها ماء أو كان فيها ماء يسير وهي في ماء وقربها
خبة عنها مقدار باعين أو أكثر، والخبة مقدار قامة فإذا شرب الماء وامتلأت تلك الحبة، فإذا مكث ذلك الماء يوماً بانت الزيادة في هذه البئر وكثر ماؤها ثم شرب من هذه الخبة كلب، هل تنجس هذه البئر بنجاسة ذلك الماء الذي في الخبة؟ قال: إذا كان بين البئر والخبة مقدار ستة أذرع إلى سبعة أذرع فلا تنجس هذه و او تنجست الحبة بنجاسة شيء من الدواب. وإذا كان
،
بين البئر والخبة دون ستة أذرع، وشرب هذا الكلب أذرع، وشرب هذا الكلب من هذه الحبة وكانت الخبة مما ينجس ماؤها من أجل أن الماء راكد غير جار إلى هذه الخبة في وقت ما شرب الكلب ولم يكن الماء الذى فى الخبة قامتين فصاعداً، فيعجبني أن تنزح هذه البئر أربعين دلواً، ثم قد طهرت وأما طهارة الخبة فإنه ينزح منها أربعون دلواً وذلك طهارتها، وإن يبس ماؤها قبل النزح فإنه يخف ظاهر الطين والتراب وجاء فيها بعد ذلك ماء فهو طاهر. والله أعلم