الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٤-
436 -
-
مسألة ابن عبيدان: وإذا وجدت الميتة فى الحوض فإن كان الحوض قد شرب ماء طاهراً من قبل أن تقع فيه هذه الميتة، وكان في النظر والاعتبار أنه لا يشرب، فإن هذا الحوض يغسل ويبالغ فى غسله ولا يحتاج أن يملأ وإن كان هذا الحوض لم يشرب ماء طاهراً وكان في النظر أنه يشرب الماء فإن هذا الحوض بملأ ماء بالليل ثم يطاق منه بالنهار وينشف، وينفعل به ذلك ثلاث ليال ثم قد طهر. وأما طهارة الأرض والسطح والمجرى المصرج إذا وقعت فيه نجاسة فإن ذلك الموضع يغسل ويبالغ في غسله، ثم قد طهر، وكذلك البسط والسميم يبالغ فى غسل ذلك ثم قد طهرت، وكذلك الخل الذي يجلب إلى عمان حكمه طاهر. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى وعاء من خزف ملؤه ماء أو خل، ثم حلته نجاسة من خارج، ما يكون حكم الماء والخل؟ وكذلك إن كان فيه عسل وكذلك القرب؟ قال: إذا كان الوعاء والقربة ينشف فيكون ما فيه نجساً. والله أعلم.
مسألة: ومنه والمداد إذا كتب به فى قرطاس نجس وصار الكاتب يكتب من هذا المداد في ذلك القرطاس، ثم لحق ذلك المداد ثوب رجل، هل حكم هذا المداد نجس أم لا؟ قال: إن حكم المداد نجس على ما يعجبنى ولا يخرج من أقوال المسلمين إن المداد غير نجس. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفيمن يستنجى فى الماء ثم حدث به بول وهو في البول ولم يمكنه أن يقوم، هل يجوز له أن يبول فى الماء ويكون الماء طاهرا أم لا؟ قال: أما البول فى الماء تدخله الكراهية إلا من عذر فالمعذور من عذره الله وأما الاستبراء فى الماء، قول إنه جائز، وقول إنه يخرج من الماء ويستبرة ويستبرئ خارجاً، وفيه قول إن الماء يقطع الماء، والاستبراء عليه في هذا القول،
والاستبراء أحب إلى. والله أعلم.
مسألة
: عن الشيخ سالم بن خميس المحليوي: ودبة الخل إذا كان فيها خل