الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٨مسألة: ومن قال حالف بطلاق أربعين امرأة مرسلاً وله زوجة أتطلق
زوجته ثلاثا أم لا؟
قاال: لا يلحقه في زوجته إلا تطليقة واحدة. والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: وإن كان الطلاق بائناً وهو في المرض الذي لا يقوم صاحبه من مضجعه لقضاء حوائجه مثل وضوئه وصلاته إلا بمعين ومات وهي في العدة فقول إنها ترثه وقول إنها لا ترثه وإن صح من مرضه وصار في حد من يجوز طلاقه فلا ترثه وإن مات بعدما إنقضت عدتها بالحيض ولم تغتسل وانقض وقت الصلاة فلا ترثه
والله أعلم
مسألة: ابن عبيـ: ابن عبيدان: أما قوله لزوجته صاش طالق طالق طالق بكلام متصل فقول إنها تطلق تطليقة واحدة ما لم ينو ثلاثاً وهو أكثر القول وفيه قول أنه يكون ثلاث تطليقات والقول الأول أكثر وقوله مقبول انه نوى واحدة ولو كان غير ثقة على ما يعجبني وأما قوله لزوجته صاش طالق صاش طالق صاش طالق قول انها تطلق واحدة
ما لم ينو ثلاثاً وهو أكثر القول وقول تطلق ثلاثاً. والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: والمطلقة واحدة هل يجوز لمطلقها النظر إلى فرجها ومسه بيده وجماعها في
غير الفرج أم لا؟ قال: قد قال بذلك بعض فقهاء المسلمين غير أنا لا نقول بمثل هذا
وهذه مستوره وخاصة على من لا يخاف الله ولولا خوفي كتمان ما علمته لم أعلمتك بذلك إلا أني رأيتك لذلك أهلا ولكتمان السر موضعاً. والله أعلم
248
-