الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٩مسألة: الشيخ أبو سعيد:
أعلم.
قلت: إن جعل طلاقها بيدها فطلقت نفسها هل يلزمه حقها. قال: معى انه كذلك ولا أعلم أن أحداً قال لا يلزمه ذلك. والله
مسألة: ابن عبيـ دان:
وفيمن قال لزوجته طالق ان فعل كذا أو قال إن فعل كذا فزوجته طالق
هل بين اللفظتين فرق أم بينهما سواء
•
فنعم في ذلك فرق أما إن قال زوجته طالق إن فعل كذا فقال من قال زوجته تطلق من حينها ولو لم يفعل وقال من قال لا تطلق إلا أن يفعل. والله
أعلم.
مسألة: فيمن طلق زوجته تطليقة وأرادت صداقها، قال لها صداقك ما يجب علي الأداء خلصتني من عدتك واما اليوم ما أعطيك هل يجب عليه
حاضر أم لا؟
قال: لا شيء عليه إلا إذا خرجت من عدتها لأن له ردها بغير رضاها وفي جواب لابن عبيدان وأما إذا طلقها طلاقاً بائناً فحين طلقها لزمه تسليم
أجلها. والله أعلم
مسألة: وفي رجل حلف بسبعين ألف طلاق أنه ما يجاور أولاده في بلدة. معلومة ما الحيلة إذا أراد جوارهم إذا كان من قبل لم يجر بينه وبين زوجته طلاق قال: الحيلة في ذلك أن يخالع زوجته أن تبرئه من حقها وصداقها أو يبرئ لها نفسها ثم يجاور أولاده ثم بعد ذلك يرد زوجته ولا شيء عليه. والله
أعلم.
مسألة: وفيمن طلق امرأته سراً ولم يعلمها بذلك ووطئها مراراً وأراد
التوبة أيلزمه لك وطية صداق؟
-