الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٠قال: في ذلك اختلاف قول يلزمه لكل وطئ وطئها صداق وقول يلزمه صداقان وهذا القول الأخير أكثر. والله أعلم.
مسألة: وإذا حدث المرء نفسه بطلاق زوجته ولم يزل يوسوس بذلك في قال بلسانه طالق طالق طالق ولم يعزم على ذلك بقلبه أيلحق زوجته
الخلوة حتى طلاق أم لا؟
قال: إذا لم ينو الطلاق لزوجته فلا تطلق زوجته. والله أعلم
مسألة: الشيخ سليمان بن محمد مداد:
وأما قوله لها سيري مع اخيش صاش من تبش فالمرجوع في ذلك إلى نيته إن كان أراد بقوله هذا لها طلاقا فقد طلقت على قول من قال بذلك وقال من قال لا تطلق حتى يلفظ باللفظ الصحيح ويعجبنا أن يكون القول في ذلك قوله والمرجوع في ذلك إلى نيته إن قال انه لم يرد به طلاقا لها وإن أرادت يمينه فلها عليه اليمين على بعض القول؟ وقال من قال لها تصديقه إن قال أنه لم يرد به طلاقا لها كان ثقة أو غير ثقة وقال من قال لها تصديقه إن كان ثقة وإن كان غير ثقة لم يكن لها تصديقه. والله أعلم
مسألة: وإذا قال الرجل كل امرأة تزوجتها فهي طالق فتزوج ففي ذلك اختلاف ولكن إن قال إن فعل كذا فامرأته طالق أو عبده حراً وماله صدقة وليس له يوم حلف مال ولا عبد ولا امرأة ثم فعل ذلك بعد أن تزوج أو ملك العبد والمال فإنه يحنث ويلزمه ذلك بلا اختلاف. والله أعلم
مسألة: وسألته عن رجل طلق زوجته وهي صبية غير بالغ متى يقع
الطلاق ومتى له أن يردها؟ قال: اختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة أقاويل فقال بعضهم يقع بها
الطلاق حين طلقها ثم تستعد بعد ذلك ثلاثة أشهر. وقال بعضهم لا يقع بها
250