الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥١الطلاق إلا إلى الهلال فإذا هل الشهر وقعت بها تطليقة ثم تستعد بعد ذلك ثلاثة أشهر وقال بعضهم لا يقع بها الطلاق إلا بعد أن طلقها بثلاثين يوما ثم يقع بها الطلاق وتستعد بعد ذلك ثلاثة أشهر؟ قلت: فإن كانت قد آيست من المحيض هكذا تكون منها عدتها والاختلاف في وقوع الطلاق بها قال نعم أمرهما واحد. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
فيمن حلف بالطلاق انه ما يركب طريقاً يغبض فلانا فمات فلان فركب
الطريق الذي يغبض فلانا بعد موته أتطلق زوجته على هذا أم لا؟ قال: إن هذا لا يخلو من الاختلاف والذي عندي من القول أن زوجة
هذا الحالف لا تطلق على صفتك هذه. والله أعلم
مسألة: ومنه وفي امرأة تأكل تمر وترمي النوي في نهر أو بحر فقال لها زوجها إن تخبريني بما أكلتي فأنت طالق ثلاثاً ولم تكن تعرف عدد الذي أكلته وليس لها سبيل لعدد النوى ما الحيلة لهذه المرأة؟
قال: إن الحيلة لهذه المرأة أن تقول لزوجها أكلت واحدة أكلت إثنين أكلت ثلاثاً أكلت أربعاً وتبني على هذا العدد على هذه الصفة إلى أن تعد أكثر مما أكلت لتخرج من الشكك فإن فعلت كذلك فلا يلحقها طلاق. والله
أعلم. مسألة: ومنه وفي رجل حلف بالطلاق انه لا يصوم شهر رمضان فلما جاء شهر رمضان سافر الرجل فأفطر في سفره فلما انقضى الشهر رجع إلى وطنه
وأبدله أتطلق زوجته أم لا؟
قال: في ذلك اختلاف إذا صام البدل طلقت امرأته لأن البدل كالمبدل
منه وقول لا تطلق زوجته في صيامه البدل. والله أعلم
251
-