الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٢مسألة: ومنه وفي رجل قال لزوجته أنت طالق للسنه أو أنت طالق طلاق السنه كيف القول في ذلك؟
قال: أما إذا قال أنت طالق للسنه فقول تطلق في حينها وقول لا تطلق من حينها وإنما تطلق إذا حاضت وطهرت من الحيض وأما إذا قال أنت طالق طلاق السنه فلا تطلق من حينها وإنما تطلق إذا حاضت وطهرت من الحيض ولا أعلم في هذا اختلافا؟ وأما إذا كانت المرأة حاملا وقال لها أنت طالق للسنه أو طالق طلاق السنه فإنها تطلق من حينها. والله أعلم.
مسألة
: ومنه وفي رجل تخاصم هو ورجل عند الوالي فادعى أحديهما على صاحبه أنه شتمه فأنكر المدعى عليه وقال له خصمه أريد منك أن تحلف بالطلاق إنما ادعيته عليك باطل فحلف هذا الرجل وقال عند يمينه يلزمني
الطلاق الثلاث أن قولك هذا باطل هل ترى في قوله هذا انثناء أم لا؟
قال: إن قول هذا الرجل الحالف بطلاق الثلاث أن قول هذا الرجل بطل استثناء وإن كان قول الرجل فيما إدعاه عليه باطل فلا يلزم الحالف طلاق الثلاث على هذا القول وقول إن هذا ليس باستثناء وهو حنث ويلزم الحالف على هذا القول الأخير طلاق الثلاث ورفع لي عن الشيخ مسعود بن رمضان أنه
رخص في مثل هذه الصفة. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ أحمد بن مداد:
في رجل حلق بطلاق زوجته لا يدخل بيت ولده وله ولدان أحدهما متزوج بامرأة والمحلوف عزب ثم ان المحلوف عنه سكن مع أخيه في بيته ثم دخل الأب
بين ولده المتزوج أيلزمه الحنث أم لا؟
قال: يلزمه الحنث لأنه قد سكن في بيت أخيه فصار يسمى بيتا ولو لم يكن
له في الأصل لأنه لم يجد بيتا معلوماً في يمينه. والله أعلم
- 252 -
-
-