كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٥٣

مسألة: الصبحي وفيمن قال يلزمه أو لزمه أو عليه أو واجب عليه أربعون طلاقا إن فعل كذا

ثم فعل وله أربع نسوة أو ثلاث أو إثنتان أو واحدة ما يلزمه في يمينه هذا؟ قال: أما إذا قال عليه أربعون طلاقا إن فعل كذا أو ألزم نفسه أربعين أو أوجب عليها أو أقربائه قد لزمه وحنث في يمينه طلقت كل زوجة من زوجاته ثلاثا وفيما لم يتزوجه من النساء إذا تزوجه اختلاف وفي قوله يلزمه الطلاق ففي لزومه اختلاف إذا حنث لأنه فعل مستقبل. والله أعلم

مسألة: ومنه وفيمن قال يلزمه أو لزمه طلاق الثلاث إن فعل كذا ثم فعل وله أربع نسوة أو ثلاث أو اثنتان أو واحدة ما يلزمه في ذلك إذا حنث؟ قال: إذا حنث في يمينه وقع على كل زوجة من زوجاته ثلاث تطليقات وفي قوله يلزمه اختلاف ولا يبين لي أن تطلق كل واحدة من زوجاته واحدة إذا كن ثلاثا فصاعدا ولا أعلمه وأنا طالب فيه الأثر إن شاء الله. والله أعلم.

مسألة: الشيخ سليمان بن سرحه العامري:

في رجل يقال له في مجلس أنه ليس له زوجة وهو حاضر ولم ينكر لأنه يظن أن ليس عليه في هذا طلاق إلا إذا تكلم هو بلفظ الطلاق نفسه أترى عليه في هذا شهده وتطلق زوجته أم لا؟

قال: إني لا أرى عليه بأسا في زوجته إذا لم يكن راضيا يقول القائل ولو لم

ينكر. والله أعلم

مسألة: يوجد عن الشيخ علي ابن أبي القاسم رحمه الله أن الفعل المستقبل لا يجب به طلاق كقول القائل يلزمني الطلاق وعن غيره أن هذا فيه اختلاف قال من قال يكون طلاقا إذا أراده طلاقا وقال من قال لا طلاق وكذلك إذا قال يلزمني أو لساعة أقول أنت طالق وهذا فعل مستقبل في القول وكل هذا فيه اختلاف. والله أعلم.

- 253 -

٤٬٤٣٦ / ٥٬٧٦٨