الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٤مسألة: ابن عبيدان:
وفي رجل مسافر وعنده زوجتان جعل طلاق أحد زوجتيه في يد رجل ثم طلق الرجل الزوجة واختلف الزوج والذي جعل الطلاق في يده القول في
الطلاق قول من منهما؟
قال: في ذلك اختلافا قال من قال القول قول الزوج وقال من قال القول
قول الوكيل. والله أعلم
مسألة: وفي رجل حلف بطلاق زوجته انه لا يشرب التتن ثم دقه وأكله يحنث في يمينه وتطلق زوجته أم لا؟
قال: إذا حلف الرجل عن شرب شيء وأكله أو أكل شيء وشربه في
ذلك اختلاف قول يحنث وقول لا يحنث. والله أعلم
مسألة: ومنه وفي رجل حلف بالطلاق ثم انه حشى ضرسه من ورق التتن ثم قال له رجل إن زوجتك انطلقت اشرب التتن وردها فشرب التتن وردها أتكون هذه تطليقتين أم واحدة
وقال: إن كان معناه في شرب التتن شرب دخانه لم تلزمه على هذه الصفة إلا تطليقة واحدة لأن حشو أضراسه ليس بشرب دخان. والله أعلم مسألة: ومن حلف بطلاق زوجته ان كلمتي انسانا أو زيدا أو رجلا
فكلمت زيدا طلقت ثلاثا. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
في رجل حلف بطلاق زوجته ان دخلت عليها فلانة ثم دخلت فلانة على أم زوجته أو على اختها أو غيرها من الجيران وكانت زوجة الرجل هناك أيلحق الزوجة طلاق أم لا؟ قال: فيما عندي انه يحسن في مثل هذا الاختلاف قول أن الزوجة تطلق
254