كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٥٥

لأن الدخول قد وقع وقول لا تطلق لأن القصد بالدخول إلى غيرها. والله

أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

فيمن له زوجة فأراد أن يطلقها أو المملوكة زوجة فأراد أن يطلقها منه فلم يحضر شهودا كيف يكون هذا الطلاق وما يلزمه في ذلك من طلاق واثم أم لا يلزمها شيء؟

قال: انه ماضى ويلزمه الاشهاد على ذلك وإذا ضيع الاشهاد من غير

عذر فعليه التوبة عندنا. والله أعلم.

مسألة: أولها منقطع الشيخ سليمان بن محمد بن مداد وسار ليسأل عما يلزمه في ذلك فلما حضر الفقيه نسى ما قاله أولا وقال له ما تقول فيمن قال لزوجته أنت غير طالق ثلاثا وهو غير مخادع في ذلك فجمع على انه لم يقل لها إلا كذلك فقال لها الفقيه انها لا تطلق بذل أيكون معذورا بجهل ما يجب عليه في حكم الشريعة من أجل نسيانه وينفعه جهله ها هنا ويكون معذورا عند الله. أم لا؟

قال: إن هذا الرجل معذور بنسيانه عند الله ليس هو معذورا من قبل جهله لأن الجهل لا عذر فيه في مثل هذا لأن الانسان إذا طلق زوجته بكلام يعلم انها تطلق به فنسى ذلك الكلام ورجع على أنها زوجته كما كانت من قبل جاز له أن يقيم معها إذا دان الله بجميع ما يلزمه في دين خالقه. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ حبيب بن سالم: والذي يقول لزوجته إن أعطيتي فلانا بفراقك أيثبت في ذلك طلاق وفراق إذا أعطته أم لا؟ قال: في هذا اختلاف قول أنه فراق وطلاق لقول الله تعالى: (فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) وقول هذا تهديد وليس بفراق

-

2550

-

٤٬٤٣٨ / ٥٬٧٦٨