كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٥٦

ولا طلاق وقوله إن فعلت كذا بفراقك وطلاقك المعنى فأطلقك وأفارقك كما

يقول للولد والخادم إن فعلت كذا سأضربك وعد وتهديد. والله أعلم.

مسألة: الصبحي:

وفيمن لفظ بلفظ الطلاق صريحا بلا نيه منه للطلاق أو ينوي به غير

الطلاق أو مهملا للنية هو طلاق أم لا؟ قال: فيه اختلاف قلت والفراق والسراح أهما من صريح الطلاق أم من

كنا بأيه قال فا الله أعلم هذا مما يختلف فيه. والله أعلم

مسألة: سؤل الشيخ جاعد بن خميس عمن حلف بطلاق زوجته أن لا يضربها الضرب الفاحشة ولا الشتم الفاحشة أرأيت إن قال لها تف عليك أيقع به الطلاق وإن قال سود وجهك أيكون هذا شتما فاحشا ويقع عليه الطلاق

أرأيت إن كان قد وقع الطلاق وردها على حضرة شهود يجوز بهم الرد

فلامسها قبل أن يعلمها الشهود بارد أيقع بينه وبينها حرمة؟ وإن دفرها وأصاب رأسها جدار كانت بقربه فبانت في رأسها حمرة واعتقد قليلا ولم يخرج دم منه أيقع به الطلاق أم لا؟ وإن وقع به الطلاق وردها هل يجزي أن يعلمها الرد واحد وإثنان من الشهود أم لا؟ ومن الشهود الذين يتم بهم الرد وما الضرب الفاحش والشتم الفاحش حدهما؟ أرأيت الضرب إذا كان مبرحا أو مشفقا أيكون فاحشا أم لا؟

وما تقول أيضا أن عوض مكان لا أوفى يمينه وقال هي طالق إن ضربتها الضرب الفاحش أو الشتم الفاحش أرأيت إن ضربها ضربا فاحشا قبل أن يشتمها أو شتمها قبل أن يضربها أيكون شتمه وضربه لها تطليقة أو تطليقتين وكذلك إن عوض مكان أو واو العطف أوبل مكان الواو واما بكسر الهمزة أو لفا مكان أما أو ثم مكان الفاء أو حتى مكان الفاء أوام مكان حتى أولكن مكان أم بين الوجه في ذلك.

- 256 -

٤٬٤٣٩ / ٥٬٧٦٨