الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٥-
437
-
ووجد فيها فأرميت، فإذا أخرج منها ذلك الخل والفأر، تحتاج إلى توزيق أم يكفيها الغسل وقد ظهرت؟ قال: إن كانت غسلت في الحال قبل
أن تشرب النجس وتتولج فيه النجاسة فلا تحتاج إلى توزيق، ويكفيها ذلك
وإن كانت قد شربت من النجاسة وتولجتها فتحتاج إلى توزيق بقدر ما يبلغ الماء الطاهر، حيث تولحتها النجاسة. والله أعلم.
•
مسألة راشد بن سعيد الجهضمى: فى حب النشاء إذا وجد فيه فأر ميت وهو محلول منذ أربعة أيام، وطاح فيه من بعد ذلك وهو في الخرس فإذا أهرق الماء وغسل الحب، أيكفيه وقد ظهر أم لا؟ فعندى أنه] إن كان قد صار حين وقع فيه الفأر لا يشرب من الماء فيكفيه غسله من حينه، وإن كان بعد يشرب وشرب من الماء النجس فإنه يترك إلى أن أن يغسل ثم يترك في الماء الطاهر بقدر ما يدخل الماء الطاهر حيث بلغ الماء
النجس. والله أعلم.
يلبس
بعد.
مسألة: وسألته عن البيض إذا شوى وهو غير مغسول، ثم إنه انكسر قال: لا بأس به. وأما إذا طبخ وهو غير مغسول إنه ينجس ولا يجوز أن يؤكل، هذا إذا انشق في حال الطبخ ا. وأما الضاضوا فخرقها ولعابها ولحمها نجس، والاختلاف في الريش. والله أعلم.
مسألة:: وسألته عن البيضة من الدجاجة الميتة، قال: إن خرجت صلبة فينتفع بها، وإن خرجت رقيقة فلا ينتفع بها. والله أعت
أعلم
مسألة ابن عبيدان: في طوى يكون عليها دلو كبير، وتارة دلو صغير ثم تنجست هذه الطوى وعليها يومئذ دلو صغير، أتنزح بدلوها الذي عليها يوم تنجست كان صغيراً أو كبيراً؟ أم بدلوها الكبير الذي كان عليها من قبل؟ قال: في ذلك اختلاف، قول إنها تنزح بدلوها الذي عليها يوم تنجست،