الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٦438
—
وقول تنزح بالدلو الصغير على حساب الدلو الكبير، وهذا القول الآخر أحب إلى. والله أعلم.
،
مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: وعن رجل لدغته أفعى أو غول أو عقرب أو دى أينجس موضع اللدغة أم لا؟ قال: أما العقرب والدنى فموضع اللدغة منهما ظاهر ما لم يخرج دم، وأما الغول والأفعى فقد قيل إن موضع اللدغة منهما نجس لأن سؤرهما نجس كسور السباع. والله أعلم.
مسألة الصبحى: وفيمن بيده نجاسة ويغسلها من ماء جار وصار شيء من الماء يطير عند غسله ويلحقه فى ثوبه، أينجسه أم لا؟ أرأيت: إذا كان الماء يصب من إناء أكله سواء أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف، قول ما طش منه وطار نجس ما لاقاه، وقول لا بأس به. والله أعلم. مسألة: ومنه وفيمن يده نجسة وسد بها بلولة الحوض من خارج كان الماء من داخل الحوض له حركة من أجل من أجل صب صب الماء الدلو أو ساكناً، قال: لم أحفظ فى هذا شيئاً، وأقول إذا لم يمس الماء ما تنجس من الهبرة فالماء طاهر، وإن مست النجاسة الماء تنجس إلا على قول من قال: إن الماء لا ينجسه إلا ما غلب عليه. والله أعلم.
مسألة الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله: وهل يجوز صب الماء على الحصير إذا تنجس ببول أو غيره وهو مفروش؟ قال: إذا صب عليه من الماء ما يغلب على النجاسة وسال الماء، لحق السيلان معنى الاختلاف
إلا أن يخرج من البساط جارياً فالحارى طاهر إلا أن تغلب عليه النجاسة والله أعلم.
مسألة الشيخ أحمد بن مفرج: ومن معه ثوب نجس وغمسه في الماء ورفعه ولم يعركه، وجعل يخبشه ويطير على ثيابه منه؟ قال: إذا غمسه