الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٧وان يخرج فيه الاختلاف في أنه يكون من الايلاء أو يحنث به في الحال فتطلق من
وقتها على حال.
وإن قال هي طالق إذا لم أضربها أو اشتمها فالقول فيها والأولى منها واحد لأنهما على هذا حرفا إيلاء هو المولى بهما فيمنع من وطئها حتى يفي إليها فيجزيه لبره أحدهما وإن تمضي المدة على غير شيء منها حلت لغيره إلا أن تكون حاملا فحتى تضع حملها إلا له إن كان قد بقى لهما رجعه بالتزويج وإن وطئها في المدة على غير فئه حرمت عليه ولا أعلم فيه من قول المسلمين اختلافا وإن قال هي طالق مالم أضربها أو أشتمها طلقت وهي على ذلك وإن فعلهما أو أحدهما فهي طالق فإن وطئها فسدت عليه ولم تحل له بعد ذلك ويخرج فيه على قول ثاني ان اضربها أو شتمها قبل أن يقطع كلامه بسكوت أو غيره انه يبر في يمينه فلا تطلق وإن قال هي طالق إن لم أضربها طلقت من وقتها وعلى قول ثاني فيكون بمعنى اليمين إن أراده به فيها وعلى قياده فإن صدق لم يضره وإن كذب وقع بها وإن قال هي طالق كلما لم أضربها أو أشتمها فإن فعلهما أو أحدهما في موضع ما يجزئه والكلام بعد على لسانه وإلا فالطلاق بها واقع وانقطاعه ثلاثا أحدهن أثر الاخرى منهن حتى يكملن أو ما بقى له معها إن كان قد دخل بها وإلا فالواحدة لابد منها وإن قال هي طالق حتى لم أو متى مالم أضربها أو أشتمها فالجواب فيها مثل التي قبلها على رأي وقيل انها تكون بمنزله إذا لا ويقع عليها الحنث إلا مره
وقيل انها بمعنى مالم وإن قال هي طالق متى أضربها أو أشتمها فهي امرأته مالم يحنث وكذلك في موضع ما يأتي بها في صورة الماضي معها لانها أداة شرط
يقتضي صرفهما معنى إلى ما يكون في ثاني الحال قطعا لا شك فيه وإن قال طالق يوم أضربها أو أشتمها فحتى يكونا أو أحديهما فتطلق أوله وإن كان وقوع المشروط أخره فهو كذلك لاستقرار طرفيه في التسمية له تحت اليوميه ويخرج فيه
267 -
-