الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٧-
439
وأخرجه ولم يعركه وخبشه، فما طار منه فهو نجس. وإن كان يخبشه ويصب عليه فلا بأس بما طار منه إذا كان الصب غالباً على النجاسة. والله أعلم: مسألة: ومنه والبئر إذا وقع فيها شيء قد عارضته النجاسة مثل نعل أو ثوب ولم يقدروا على إخراجه، أيكفيه النزح ويطهر من غير إخراج أم لا؟ قال: نعم. تظهر بالنزح ولو لم يخرج ذلك لأنه عارضته النجاسة فيطهر بطهارة البئر. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: والثوب إذا شرى من المشرك منشوراً فيه اختلاف إذا كان يابساً ولم يعلم أنهم مسوه برطوبة، قال المؤلف: يعجبني في المنشور أن يكون حكمه نجساً حتى يعلم أنهم لم يمسوه برطوبة. قال الصبحي: حكمه الطهارة وتجوز به الصلاة، وبعض المسلمين أحب غسله قبل الصلاة وهذا من باب الورع والتنزه، كما قيل في الدهن إذا كان مختوماً، فجائز شراؤه منهم وحكمه طاهر، حتى يصح أنهم مسوه برطوبة. والله أعلم.
مسألة: ومنه ومن لتي نجاسة في بئر قوم، أيلزمه إخراجها، ويجوز له نزحها بغير رأيهم أم لا؟ قال: يلزمه إخراجها إذا كلفوه ويخرج النجاسة بلا رأيهم ولا ينزحها إلا برأيهم لأنهم أولى بمائهم. والله أعلم
مسألة: ومنه ومن أدمى أنفه، أيكفيه الاستنشاق بالماء حتى يخرج الماء صافياً من غير أن يدخل يده أم لا؟ قال: يكفيه ذلك وليس علية إدخال يده في أنفه. والله أعلم.
مسألة: ومنه وذرق الذباب طاهر أم نجس؟ قال: قد قيل طاهر وقيل نجس. قال المؤلف: يعجبنى قول من قال بطهارته، وقول من قال إنه نجس لا أراه. والله أعلم.
مسألة: وفيمن أصابه جرح وذر عليه دواء أو تراباً قبل انقطاع الدم ولصق الدم بذلك ويبس، هل يجزئه غسل ظاهره أم لا؟ قال: إذا كان