كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٨٠

وصولها الى ما تستقر عليه من أرض وغيرها وما كان دون ذلك فلا تقع عليها

إسم الوقوع ولا السقوط. والله أعلم.

مسألة: من كتاب التبصره وعن رجل قال لزوجته هي طالق إذا دخلت دار فلان ثم قال قد دخلت ثم لبثت بعد ذلك زمانا حتى إنتمضت عدتها ثم قالت لم أدخل وكذبت نفسها هل يقبل ذلك منها؟

فالذي نعرف من قول الفقهاء إن ذلك يقبل منها فإن قالت قد دخلت فعن أبي عبيده انه قال ان هذه كذابه ولا يقبل منها فان قال في الأول لم أدخل ثم وطئها زوجها ثم قالت انها دخلت من قبل الوطئ لم يقبل ذلك منها. والله

أعلم.

مسألة

: ومن، وعن رجل قال لامرأته هي فارقتك إن فعلت كذا وكذا وقال الرجل إني لم أنو طلاقا وقالت المرأة أني لا أصدقه حتى يحلف وأبى الرجل وامتنع أن يحلف فعلى ما وصفت فإن عليه اليمين لزوجته يحكم عليه بذلك ويحبسه الحاكم حتى يحلف ويعتزل عنه إمرأته حتى يحلف ولا يقرب إليها إن لم تصدقه على ذلك فإن صدقته وسعها المقام معه وإن حلف كانت إمرأته لا تخرج منه حتى يبين طلاقها أو يحلف فإن مات الرجل بعد موت المرأة ولم يحلف فلا ميراث لورثته من المرأة وكذلك ان غلبها على نفسها فهو ممنوع منها حتى يحلف أو يعينها ولا يقع بينهما فساد في ذلك الوطئ وكان عليه صداق آخر. والله

أعلم. مسألة: ابن عبيد دان: وإذا قال الرجل لزوجته إن دخلت دار فلان فانت طالق لم تطلق حتى

تدخل وإن قال لها ان دخلت دار فلان بفتح الألف من ان فأنها تطلق من حينها

لانه فعل ماض

YA ..

-

٤٬٤٦٣ / ٥٬٧٦٨