الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٢الموطأتين إثنتين وطلقت كل واحده من غير الموطأتين واحده فان كان وطيء ثلاثا طلقت كل واحده من الموطأه واحده ولم تطلق غير الموطأه شيئا لانه لا ضاحية لها
إلا وقد طلقت. والله أعلم
مسألة: أبو سعيد:
من قال لأمرأته انت طالق بلا نيه فإنها تطلق في أكثر ما عرفنا، وقول لا تطلق حتى يريد به الطلاق لانه لا يكون الطلاق إلا بالكلام مع إعتقاده وقيل
إذا قصد إلى نفس الكلمة التي هي من الطلاق التي هي من الفاظه وقصد به
إليها فقد وقع الطلاق ولو لم يعتقده لان الكلام حاكم على النيه. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
وفي رجل جعل طلاق زوجته بيدها الى الهلال ما يكون حد الهلال؟ قال: في ذلك اختلاف قول إذا لم تطلق نفسها إذا هل الهلال بطل ذلك وقول يكون لها ذلك إلى ان تنقضي الليلة كلها وقول يكون لها يوم وليه. والله
أعلم.
مسألة: الشيخ خميس بن سعيد:
وفيمن حلف بطلاق زوجته ولم يحنث في يمينه هذه وطلبت زوجته أن يردها من أجل يمينه هذه فردها هل تكون هذه اليمين والرد تطليقه بينهما أم لا؟ قال: لا يحسب الرد عليه تطليقه إذا كان من غير طلاق ثابت. والله
أعلم.
مسألة: الزاملي:
وفيمن له زوجه تشكوه إلى القاضي صباحا ورواحا فقال له من يقول
عليه من أقاربه طلقها واعطها صداقها وأسلم من الفضيحة في الحضور مع الوالي طالق هي طالق أو قال صاها طالق صاها طالق فقيل له انك
والقاضي فقال هي
282
-