الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٤مسألة: ابن عبي ـدان:
ورجل طلق زوجته ومات بعد الطلاق بأشهر وادعا ورثه الهالك انه طلقها
ثلاثا أو قالت هي أو ورثتها انه طلقها واحده ان القول قول المرأة وورثتها إنه
طلقها واحده. والله أعلم
مسألة: الزاملي:
وفي امرأة قال لزوج ابنتها فارق إبنتي وأكتب لك على مائة لارية مدة أربعة أشهر زمانا ثم فارق ابنتها على ذلك ايلزمها له ذلك في الحكم وان لم يلزمها في الحكم أيلزمه فيما بينها وبين الله. قال أما على هذا اللفظ الذي حكيته عن هذه المرأة إن كان لم يكن فيها إلا في هذا اللفظ ثم رجعت بعد ذلك ولم توف له فهذا عندي وعد منها لا يحكم عليها بالوفاء به ان رجعت عنه لانها في هذا اللفظ تضمن له وانما وعدته ان تكتب له على نفسها أو لا يجوز لها عندي خلف الوعد فيما بينها وبين الله وأما الحاكم فلا يحكم عليها بذلك. والله أعلم
مسألة: الصبحي: وفي رجل عنده ولد ومرض الولد فلما اشتد به المرض وطال به الاذى غضب الوالد غضبا شديدا وقال ان لم يصح ولدي هذا وان مات من علته هذه حالف بأربعين طلاقا أو أربعين عتاقا لاقتلن فلانه ولعله يتهمها بالسحر فيات ولده من مرضه ذلك ولم يقتلها ما يلزمه؟
قال: إن عليه ما جعل على نفسه من الطلاق والعتاق إذا لم يقتلها وقيل ولو قتلها إذا كانت ممن لا يجوز قتله عند المسلمين وإن كانت ممن يجوز قتله عند المسلمين فلا يحنث حتى تجيء حاله لا يمكنه قتلها فحينئذ يحنث وإن حنث طلقت نساؤه وعتق عبيده وفي لحوق طلاق ما يتزوجهن من النساء ويملكه من العبيد اختلاف. والله أعلم
284
-