كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٨٥

مسألة: عن الشيخ احمد بن مداد:

عن رجل قال لرجل ان الشامية التي أنت لابسها من شامية والدي فقال أتحلف له بالطلاق الثلاث انها هي قال نعم. ولم تكن هي أيقع عليه بذلك

الطلاق؟

قال: لا يقع عليه بذلك طلاق لانه لم يحلف بعد انما هو وعده ان يحلف ولا أعلم في ذلك اختلافا إنما الاختلاف إذا قال نعم احلف فقال أكثر الفقهاء انه لا يحنث بذلك لانه لم يحلف له إنما قوله ذلك وعد باليمين وهو الذي نعمل به ونراه صوابا. وقال بعض الفقهاء انه يحنث بقوله نعم احلف فقد حلف. والله

أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: فيمن اقترض من زوجته دراهم وتمادى أن يوفيها وأراد منها قرضا ثاني قالت له ما أوفيتني أولا فحلف لها بالطلاق انه ما يبطئ مثل الدراهم الأوله ويوفيها من حينه ما يلزم هذا الحالف؟

قال: إن الحين فيه اختلاف قول ان الحين ثلاثة أيام وقول أربعة أشهر وقول ستة أشهر وقيل سبعة أشهر وقيل سنة وقيل سبع سنين وقيل أنه أجل مجهول ولا يعلمه إلا الله وتطلق زوجته الحالف من حين ما حلف وهذا القول أكثر.

والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي امرأة عندها لزوجها دراهم فقال لها أعطني دراهمي فقالت طلقني أحلف لك بالطلاق إن سلمتي لي دراهمي، أيقع بهذا طلاق؟ قال: ان هذا وعد منه ولا تطلق على هذه الصفه وأما إذا قال إن أعطيتني الشيء الفلاني ودراهمي التي لي عندك فأنت طالق فإذا أعطته فهي

طالق. والله أعلم

285

٤٬٤٦٨ / ٥٬٧٦٨