كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٨٦

مسألة: ومنه، وفي رجل إدعت عليه امرأته انه طلقها فأنكر وقال إنها

قلت إن أتيتني بالورقة فأنت طالق أو بطلقات رقبتش

أعلم.

قال: ان الزوج هو المدعى وعليه البينه انه استثنى عليها الورقة. والله

مسألة: ومنه، وفيمن جعل طلاق زوجته بيدها الى أجل هل له ان ينتزع الطلاق منها قبل الأجل؟

قال: إما نزعة قبل الأجل ففيه اختلاف قول يجوز وقول لا يجوز، وأما إن لم ينتزع الطلاق من يدها قبل إنقضاء الأجل وطلقت نفسها ففي ذلك اختلاف قول تطلق وقول لا تطلق وأكثر القول انها لا تطلق. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي رجل طلق زوجته ثلاثا ثم مات قبل أن تنقضي عدتها منه فادعت المرأة انه طلقها في المرض وقال ورثه الزوج انه طلقها في الصحة ما ترى في ذلك؟

قال: إن القول قول الورثة وعلى المرأة البينه العادلة إن طلقها في

المرض. والله أعلم

مسألة: الشيخ جاعد بن خميس:

وفي رجل اشترى من رجل طلاق زوجته وطلقها منه أيجوز له تزويجها أرأيت إذا كانت له نيه عند شرائه ليتزوجها أو ليس له نيه هل يكون في ذلك فرق فنعم يجوز له وان كان لا يتعرى من الاختلاف فأرجو جوازه أقرب إن صح ما أراه. والله أعلم

مسألة: الشيخ سعيد بن احمد مبارك الكندي:

إذا قال الرجل زوجته إن أكلت نصف رغيف فأنت طالق تطليقه ثم قال

لها ان أكلت رغيفا فأنت طالق تطليقه فإن أكلت نصفه طلقت واحده وإن أكلته

— PAT -

٤٬٤٦٩ / ٥٬٧٦٨