الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٧كله طلقت ثلاثا لانها قد أكلت رغيفا فطلقت بتسميته رغيف تطليقه وطلقت بتسميته نصف رغيف تطليقتين لأن الرغيف له نصفان فلكل نصف رغيف تطليقه ولتسميه الرغيف تطليقه فصار الطلاق ثلاثا وسواء أكلته في لقمه أو أكثر إذا أكلت رغيفا بعينه هكذا حفظته من آثار المسلمين. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
وفي رجل حلف بطلاق زوجته ان دخلت أختها في بيته فوقفت أختها على
الباب وأدخلت يدها أو رأسها لتعطيها حاجة من بيت الزوج هل يحنث؟ قال: قول حتى تدخل كلها وقول إذا أدخلت رأسها فقد دخلت وكذلك ان أدخلت يدا ورجلا واحده فليست بداخله وقول إذا دخل منها فقد دخلت ويحنث. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن قال لزوجته يلزمني الطلاق بالتاء إن لم تفعلي كذا
وكذا ولم ينو طلاقا إلا ليردعها هل يقبل قوله؟ قال: إن كان لغه أهل ذلك الطلاق الثلاث بالتاء فالحكم على لغتهم، وأما في الأصل التلاق من التلاق وان كانوا لا يحسنون الطلاق ولغتهم الطلاق بالتاء فحكمتهم على لغتهم. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن قال لامرأته إن أعطيتك كذا فأنت طالق أو قال إن
لم أعطك كذا فأنت طالق وتناكرا ما القول فيها؟
قال: أما قوله إن لم أعطك فالقول قول المرأة انه لم يعطها. والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
يحنث؟
ورجل حلف بطلاق زوجته أن يصوم الجمعة فوافق العيد فصام هل
قال: يختلف في ذلك، وقول اذا صام لم يحنث. والله أعلم
287
-