الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٨440
يؤذيه إذا قلعه فجائز أن يغسله من فوق، وإن كان لا يؤذيه فإنه يقلعه ويغسله.
و الله أعلم. ا مسألة: ومنه وفي مثل الفلج إذا كان فارقاً منه ماء وهو راكد لم يجز، وإذا رد عنه الفلج جرى إلى الفلج، ما حكمه؟ قال: إن كان متصلا بالماء الجارى فجائز غسل النجاسة منه. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى مثل بيض الطير الذى حلال أكل لحمه، ما حكمه إذا لم يغسل؟ قال: إن كل ما أفسد خزقه أفسد بيضه، وما لم يفسد خزقه فبيضه طاهر. والله أعلم.
مسألة الزاملي: وكيف تطهير الآنية التى تنشف النجاسة إذا قامت فنها النجاسة؟ قال: أما إذا كان ذلك فى النهر الجارى فإذا جعلت فيه ليلة وقيل يوماً وليلة فتلك طهارتها، وأما في غير النهر فقيل إنها تملأ ماء في الليل، ويكفى منها بالنهار، وتجعل فى الشمس، ثم يجعل فيها الماء ليلا، يفعل بها ذلك ثلاث ليال فتلك طهارتها. وأما إذا أصابتها نجاسة وغسلت من حينها طهرت ولا تحتاج إلى خلال: والله أعلم.
أن
مسألة: ومنه وصفة تطهير النيل إذا تنجس في الخرس وهو مائع يصب عليه ماء في الإناء. ويترك حتى يرسب ويسكن ثم يكفى، يفعل ذلك به ثلاث مرات ثم قد طهر. والله أعلم.
مسألة: الشيخ سعيد بن أحمد الكندى رحمه الله: وفي الفلج الكبير تذبح: فيه الذبائح للعيد ويتغير طعمه ولونه وريحه من الدم والفرث، ما حكمه؟ قال: إذا حمل أحد منه شيئاً من الماء في يده ولم يجده متغيراً فهو طاهر، ولو كان من بعيد يرى متغيراً. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: وفى غسل النجاسة من البدن والثياب إذا لم ينو لها غسل النجاسة بالماء، بل نوى از التها، يجزئ أم لا؟ قال: إذا زالت النجاسة