الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٨مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج:
ومن
حلف بطلاق زوجته إن دخلت بيت فلان ثم طلقها أو خالعها
وراجعها هل تطلق؟
قال: تطلق ان دخلت بعد المراجعة ولو تزوجت غيره ثم تزوجها ثانية
ودخلت. والله أعلم
مسألة: ورجل ادعت عليه امرأته انه قال لها أنا مفارقك ثلاث مرات يكرر عليها وأنكر الزوج كيف الحكم بينهما؟
قال: أما على قول من يقول ان الفراق اسم من أسماء الطلاق وكان قال لها ثلاث مرات ولم يقطع بينهن بسكوت وقال أنه نوى تطليقه واحده فعلى قول له نيته ويصدق على ذلك وقول لا يصدق في الحكم وتخرج منه بالثلاث وهذا عندي أكثر القول فعلى هذا القول ان انكرها فليس لها أن تستقر له ويعجبني لها أن تفتدي منه أن قبل فديتها والفديه هو عليه حرام ولكن لتخلص نفسها من الحرام فإن لم يقبل فديتها فلا يعجبني ان تستقر له وتهرب منه ان قدرت على ذلك ولا يعجبني لها إن تقتله على شيء مختلف فيه. والله أعلم
مسألة: الشيخ محمد بن عمر بن مداد:
يحنث؟
أعلم.
ومن
حلف بالطلاق انه لا يشرب الخمر ولا القهوه ففعل إحداهن هل
قال: قول يحنث لان كل واحده منهن يمين وقول لا يحنث. والله
مسألة: ومنه، إذا جعل الرجل طلاق إمرأته في يدها مجملا وطلقت نفسها مرسله فقول الارسال من المرأة يقوم مقام الثلاث وأحسب أنه في بعض القول لا يقوم مقام الثلاث. حتى تطلق ثلاثا وأكثر القول أن الارسال من المرأة يكون ثلاثا. والله أعلم.
2880