كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٨٩

بعزم

مسألة: ومنه، وأما إذا لم يكن للزوج نية في وقوع الطلاق وانما قال زوجته طالق أو قال إن لم تفعل كذا وكذا فهي طالق فلم يفعله ولم يكن له نيه الطلاق على نفسه فقول قد طلقت لان ظواهر الأمور قاضية على بواطنها وقول لا طلاق عليه لان الطلاق لا يقع إلا بنيه وعزم والأول أكثر والثاني واسع لمن رأى عدله وتوسع به عند الضرورة والحاجة اليه ورأي المسلمين مشترك فيه ولا تجوز التخطية على من عمل برأي من آراء المسلمين والأخذ بالوثيقة في أمر الفروج أولى. والله أعلم

مسألة

: ومنه وإن قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق وله ثلاث نسوة فإن حنث في يمينه ونوى واحدة منهن طلقت وحدها وإن لم ينو طلقن جميعاً. والله

أعلم.

مسألة: الفقيه جاعد بن خميس الخروصي:

وفي رجل تزوج بامرأة في حال صحته وكمال عقله وهي قائمة بما يجب عليها له إلى أن مرض مرض موته طلقها قصده ضرارها فمات بعد أن طلقه بستة أيام وهي في العده هل عليها عدة المتوفي عنها زوجها وهل لها الصداق والميراث على هذه الصفه؟

قال: قد قيل إن لها الصداق والميراث في الرجعي ومختلف في ميراثها مع البائن من طلاقه لها إلا أن القول بأنها ترثه هو الأكثر. والله أعلم

مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان:

بن

فلان

في رجل مات ووجدت عنده ورقه قرطاس مكتوب فيها أقر فلان بأنه قد طلق زوجته فلانه في يوم كذا من شهر كذا من سنه كذا ولم تعلم المرأة بالطلاق وهي في بيته وتعاشره ولم تنكر شيئا فيما بينهما منذ صحت الزوجيه بينهما الى أن مات والورقة منذ كتبت مقدار سنه زمان أتكون الكتابة حجه ويحكم بها

وما يلزم المرأة بعد موت زوجها وهل يحكم لها بميراث وعليها عده أم لا؟ قال: فيما عندي لا أرى عليها الطلاق بالأوراق فالزمه المكتوب بخط

٤٬٤٧٢ / ٥٬٧٦٨