الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩٣يشهد بلحوق الولد وان طلقها بغير محضر أحد ولا أشهد على ذلك أحداً فإنها تطلق كانت حاضرة أو غائبه ويستحب أن يكون بحضرة شاهدي عدل وإن شك انها حرمت عليه بوجه من الوجوه من غير يقين منه لذلك فينبغي لهذا ان يدفع الشك المعارض له في خلاله ولا يترك شيئا أحل له من أجل الشك المعارض له في حلاله وإن أراد أن يترك زوجته من أجل الشك فاللفظ الأول يجزي ويقع به الطلاق. والله أعلم
مسألة: وإمرأة اعارت حلتها إمرأة فسألها زوجها فأخبرته أنها اعارته إمرأة فحلف بطلاقها إن أخذت ذلك الحلي من تلك المرأة وحلف زوج الأخرى بطلاقها إن لم ترده عليها فسؤل أبو عبد الله فقال طلقنا جميعا ثم قال طلقت أحدايهما ثم قال لا تطلق واحده منهما ترد هذه المستعيره الحلي على إلى المعيره ولا تقضبه المغيره. والله أعلم
مسألة: الصـ
:
إذا قال كلما ضرب غلامه فامرأته طالق؟
قال: معي إذا قال كلما دخل وكلما ضرب عبده فهذا يحنث حنثا بعد حنث حتى تبين المرأة بثلاث تطليقات وإن بانت ثم تزوجت ثم طلقت ثم تزوجها هو من بعد ففي وقوع الحنث عليه اختلاف. والله أعلم
•
مسألة: عن رجل قال لامرأته والله لأفعلن بك الليلة مائة مرة فقالت أنت ما فيك مرتان فكيف بمائة مرة، فقال إن لم أفعل فأنت طالق فلما دنا منها أولج حتى التقى الختانان ثم نزع ثم أولج ثم نزع كذلك حتى فعل مائة مرة ولم تكن له نيه فأرجو أنه قد بر. والله أعلم.
مسألة: ورجل باع طلاق زوجته لامها ولم تطلق الام أبنتها بمحضر الزوج ثم إن المرأة تزوجت بزوج وولدت منه أولاد ثم طلقها زوجها الأخير
-
293