الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩٤وإنقضت عدتها منه ثم تزوجها الأول أيكون في هذا التزويج الأخير شبهه
أم لا؟
قال: إن مثل هذا يطمئن القلب ان هذه المرأة لم تزوج إلا بعد وقوع
الطلاق والاطمنانه حكم من حكم دين الله عز وجل ولا شبهه على الزوج وإن سأل المرأة فذلك اليه وإما أن تزوجت هذه المرأة من غير إن تطلقها أمها وظنت الأم والابنه انه لما جعل الزوج طلاق زوجته بيد أمها يقع الطلاق من غير تطليق من الأم وتزوجت الأبنه فيجري في ذلك اختلاف بين المسلمين قال من قال إن المرأة تحرم على الزوجين كليهما الأول والآخر وقال من قال لا تحرم عليهما وقال من قال تحرم على الزوج الأخير منهما وأما الزوج الأول فلا تحرم عليه وهي زوجته وهذا القول عندي جائز الأخذ به. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيد: ابن عبيدان: وفيمن حلف بطلاق الثلاث إن دخل ابنه بيته انه تقطع يده أو رأسه
فدخل ابنه بيت اخيه من باب يجمع بيت أخيه وبيت أبيه؟ قال: إنه إن دخل ابنه من باب البيت الذي هو يجمع البيتين جميعا فحكمه قد دخل لأن حائط البيت من البيت وعلى هذه الصفه إذا دخل ما وصفت لك ولم يقطع يد أبنه أو رأسه إلى أن مضت أربعة أشهر فقد بانت منه زوجته بالايلاء، وقال بعض تطليقه واحده وهو أكثر القول وقول ثلاثا وقول إذا دخل ابنه طلقت زوجته ثلاثا من حينها ولا ينفعه قطع يد أبنه حين الاستثناء وعلى قول من يقول انه استثنى فعلى ما وصفت لك وهو أكثر القول. والله
أعلم
مسألة: الفقيه جاعد بن خميس:
وفيمن قال لزوجته إن قبضتين ورقة الصداق التي علي لك أو قال إن
أبرأتيني من كل حق علي لك فأنت طالق. ثم سأله أحد عن أمرها هذا فقال