الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩٥تفارقنا ولم يفسر للسائل شيئا والزوجة ما فعلت من هذا شيئا أيلزم طلاق أم لا؟ قال: لا يبين لي لزومه على هذا ما لم يرد تم طلاقها. والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
حلف بطلاق زوجته أنه ما يأخذ شيئا من مال أخذ على سبيل ومن السرقة وكان أب الحالف قد باع لزوجة أبنه هذا الحالف نخلا من مال بأجل صداقها قطعا أو خيارا فجرى بينهما شقاق واحتازت الزوجة عند أبيها فأراد أب هذا الحالف أخذ غله ما باعه من زوجه أبنه وأمر ابنه بمداد النخل وأخذه الأب فجده الابن ونبيه الابن في ذلك امتثالا لامر أبيه ولم يلتفت إلى يمينه ولم يجعل ذلك سرقة لأن جده شاهرا ظاهرا مناولا في ذلك أو غير مناول
قال: لا احفظه وأخاف معنى الاثم والخيانة لأن متعد على هذه المرأة إلا أن تكون أجازت أو أباحت له في غله هذه النخل ومن تعدى على غيره لحقه معنى الظلم والخيانه والظلم قريب من السرقة. والله أعلم.
مسألة: والذي يقول أنا حالف بطلاق الثلاث أو الأربع ما أفعل كذا وفعل. وقيل له ما معناكا في هذا، قال لم يكن لي معنى وإنما قلت هكذا بلا نيه أيحكم عليه بطلاق زوجته ثلاث أم أربعا أم لا؟
قال: ففي قول الصبحي يلزمه طلاق الثلاث وفي قول الشيخ. تنازع المسلمين في مثل هذه المسألة بد ما فأوجب بعضهم الطلاق ولم يوجب منهم
آخرون. والله أعلم
مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان:
وفيمن جرى منه حديث على معنى الحكاية لاحد من الناس فقال أنا
لأجلك حلفت بالطلاق فكان ذلك منه على معنى الخبر فشك في ذلك ورد زوجته على هذا المعنى أيكون هذا الرد تطليقه أم لا؟
-
295 -
-