كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٩٦

قال: فعلى ما وصفت فقوله لاجلك حلفت بالطلاق هو أخيار منه عن

حلفه بالطلاق فيما مضى على ظاهر لفظه هذا فإن كان صادقا في ذلك وأراد به الخير لاغير فلا يبين لي وقوع الطلاق عليه بذلك غير الطلاق الواقع منه سابقا ورده إياها قبل إنقضاء عدتها ما كان باقيا بينهما شيء من الطلاق ولم يكن طلاقه إياها بائنا هو مدرك به لها وهي زوجته وإن لم يكن طلقها فيما مضى فاخباره بحلفه بطلاقها كذب منه ولا أرى وقوع الطلاق به ولو كان ردها إحتياطيا فرده لزوجته من غير طلاق واقع منه لا يقع الطلاق به وعليه التوبه الى الله من كذبه. والله

أعلم.

مسألة: الصبحي:

ومن قال لزوجته أنت طالق بالثلاث أو طالق الثلاث ان أخاف عليه وقوع طلاق الثلاث ولا يقبل قوله في ذلك إذا حول المعنى في أكثر القول. والله

أعلم

مسألة: ومنه، وعمن قال لزوجته أنت طالق وطالق وطالق تطلق واحده أو ثلاثا؟

قال: تطلق ثلاثا وأحسب بعض المسلمين يرى له النيه إذا قال نوى

واحده وأراد بلفظه التكرار وبعض المسلمين لا يرى لدينه. والله أعلم.

مسألة: ومن بعض الجواب، وينبغي للرجل إذا أراد أن يطلق زوجته فإن يطلقها بعد أن تطهر من حيضها قبل أن يجامعها أو يطلقها طلاق السنه وأما الطلاق في كل يمضي ولو طلقها في الحيض والنفاس غير أنه معصية. والله

أعلم

مسألة: ومن

حلف بالطلاق عن شرب التتن ثم خالع زوجته ثم شرب

التتن بعد ما خالع زوجته فقد وقع الحنث وهي غير زوجته فاذا ردها وشرب التتن

-

296 -

٤٬٤٧٩ / ٥٬٧٦٨