الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩٧بعد أن ردها فلا تطلق زوجته ولا أعلم في ذلك اختلافا وإنما الاختلاف فيمن قال إن فعل الشيء الفلاني في هذا اليوم أو في هذا الشهر فإذا فعل ذلك الشيء مره بعد مره في ذلك اليوم أو في ذلك الشهر فقال من قال تطلق مره بعد مره لأنه حدد وقال من قال لا تطلق إلا مره واحده وأما إذا قال كلما شرب التتن فزوجته طالق فإذا شرب التتن مره بعد مره فإنها تطلق كلما شرب الى ان تبين بالثلاث
والله أعلم.
مسألة: وفيمن طلق زوجته ضرارا وطال به المرض حتى إنقضت عدتها
منه ومات في مرضه ذلك. أترثه على هذا أم لا؟ قال: إذا مات قبل أن تتزوج بغيره فلها الميراث على بعض القول والنظر فيه الى الحكام إذا وقعت المحاكمة المشاجره والتنازع. والله أعلم
مسألة: الزاملي: وفيمن حلف بطلاق زوجته أن لا يسكن بيتها إلا برضاها فاستقعده منها وسلم إليها القعاده ثم حدث بينهما نزاعه فقالت له أني غير راضية أن تسكن في بيتي وهاك ثم القعاده واخرج من بيتي فأبى الزوج ان يخرج وقال اني سكنت بيتك ولا أخرج منه حتى تنقضي هذه القعادة رضيتي أو كرهتي. أيلحق الزوج جنٹ على هذه الصفه أم لا؟
قال: إن هذا مردود الى نية الحالف فإان كان نوى في نيته انه لا يسكن بيتها بغير قعاده إلا برضاها فهذا لا يلحقه حنث إذا سكنه بالقعادة وإن كان نوى أنه لا يسكن بيتها إلا برضاها ونوى إن رضيت له أول مرة كفاه ذلك فإن رضيت له وأقعدته أياه لم يكن عليه حنث وإن كان أرسل القول ولم ينو في ذلك نيه فأرجو أن هذا يدخل فيه الاختلاف إن رضيت له أول مره قول انه قد سقط عنه اليمين وقول انه متى ما كرهت له السكن لحقه عندي الحنث على قياس ما يشبه هذه المسألة. والله أعلم
-