كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٩

441

-

من البدن والثوب فقد ظهر على القول الذى نراه. قلت: وإن أزالها أحد من ثوبه أو بدنه بغير أمره أيجزئ ويطهر أم لا؟ قال: إذا زالت النجاسة فجائز ذلك ويطهر على ما وصفت وهو يجرى مجرى الدين. قال المؤلف: الموجود في الأثر عن الشيخ أبى سعيد: كل نجاسة أزالها من موضعها الماء

الطاهر فقد طهرت، ولو لم يكن المبتلى بها فعل ذلك. والله أعلم.

مسألة

: ومنه وفى جراد جعل فى وعاء، نجس كيف صفة طهارته؟ وإن طبخ بغير غسل أيؤكل أم لا؟ قال: إنه يغسل حيا ويطهر، وإن طبخ

بغير غسل، وقد يرطب في الوعاء النجس فلا يؤكل. والله أعلم.

مسألة: ومنه والقراد إذا طاح فى الحليب وأخرج حيا أو ميتاً، ما حكمه؟ قال: إن أخرج منه حيا فلا ينجسه، وإن أخرج ميتاً ففى ذلك اختلاف

والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى تمر الباطنة تذرق فيه الغربان، ما حكمه؟ قال: إن ذرق الغراب فيه اختلاف، وإن أخذ فيه بالرخصة أحد لكثرة البلوى به فلا يضيق ذلك. قال المؤلف: توجد الرخصة فيه عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله إلا أن قول من قال بخلافه وحكم بنجاسة خرقه والصواب فيه أظهر

والله أعلم. مسألة: ومنه وما حكم الماء الذي يجعل في الإناء الكبير، ويجعل فيه الإناء الصغير النجس وقت الليل ويراق النهار ثلاث ليال في قال: إن الماء الأول نجس بلا اختلاف، والثانى فيه اختلاف، والثالث ظاهر بلا اختلاف.

والله أعلم.

مسألة

: الشيخ ناصر بن خميس في المندوس والسفتورية ودواة الخشب وأشباه ذلك إذا تنجس، ويخاف عليه إذا ترك فى الماء يوماً وليلة، أو قدر