كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٩٨

مسألة: الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد رحمه الله:

إن هذا لعله الطلاق يتصرف على وجوه في اليمين وهي ان دخلت بيت فلان بغير علمي أو بغير أمري أو بغير أذني أو بغير رضاي فدخولها بعلمه وهو يراها فلا طلاق عليه ودخولها وهو يراها من غيره أمره فالطلاق واقع عليه حتى يراها ودخولها وهو يراها من غير أذنه فالطلاق يقع عليه حتى باذن لها ودخولها برضاه ولو رضى لها في نفسه فلا طلاق عليه. والله أعلم

مسألة: من الأثر عن رجل حلف بطلاق إمرأته لقد أخبره فلان وفلان

بذا وذا فأنكر الرجلان انهما لم يخبراه ذلك وهما عدلان فالقول في هذا قول الزوج

ولا تطلق إمرأته وكل شيء حلف عليه فيما بينه وبين غيرها فالقول قوله فيه

والله أعلم

مسألة: ناصر بن خميس:

•

وفي المريض الذي لا يقدر يقوم بلا ممسك فطلق وتزوج هل يثبت طلاقه

وتزويجه؟

قال: أما طلاقه ففي إثباته اختلاف وأما تزويجه إذا كان عاقلا فثابت وإن كان تزويج أكثر من صدقات مثلها رجع الى صداق المثل. والله أعلم. مسألة: ابن عبيدان: في الذي باع طلاق زوجته وطلقها المشتري ثم أراد زوجها الذي باع طلاقها ردها يجوز أم لا؟ قال: إذا لم يطلق المشتري ثلاثا وقد كان بقى بينهما شيء من الطلاق فجائز للزوج ان يرد هذه الزوجه رضيت أم كرهت .. وأما إذا باع الزوج طلاق زوجته لنفسها أو لأبيها وطلقت الزوجة نفسها أو طلقها أبوها إن كانت الزوجة صبيه فلا يجوز للزوج رد هذه الزوجة إلا أنه قد قال بعض المسلمين نفسها واحده وأراد الزوج ردها ورضيت الزوجة بالرد فجائز ذلك. وأما بغير رضاها فلا يجوز

—

- PA-

٤٬٤٨١ / ٥٬٧٦٨