الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩٩وأما إذا طلقت نفسها طلاقا مرسلا لم تقل واحده ولا أثنتين ولا ثلاثا فالارسال كالثلاث على أكثر قول المسلمين. والله أعلم
مسألة: وأما في قوله هي طالق إن خرجت إلا باذنه فإذا أذن لها مرة وقال قد أذنت لك في الخروج فهو إذن لكل ما يستقبل وليس عليها أن يستأذنه كلما أرادت أن تخرج. والله أعلم.
مسألة: في رجل قال لامرأته أنت طالق إن فعلت كذا ثم أشهد
برجعيتها متى طلقت هل ينفعه الرد إذا وقع الطلاق بفعلها؟
قال: يروى عن محمد بن محبوب رحمهما الله فيها قولان، أحديهما أنه ينفعه ذلك ويكون ردا ثابتا متى وقع الطلاق وله أن يطأ ولا يمنع وطئها في حال إذا أشهد بردها رفع ذلك عنه محمد بن جعفر والقول الثاني أنه لا ينفعه ولا يقع الرد إلا بعد وقوع الطلاق. روى ذلك عنه أبو الحواري وقال إن محمد بن محبوب قد رجع عن القول الأول بصحار ورأيته يعجبه إثبات القولين جميعا وقد قيل في رجعه العلماء من رأى الى رأي إن ذلك لا يكون ناسخا للأول ويكون الأول قولا منهم ولآخر قولا ثاني وهكذا يعجبني. والله أعلم
مسألة: الشيخ أبو سعيد: عن رجل قال لزوجته ليسك لي بامرأه يريد به الطلاق هل يقع الطلاق؟ قال: قد قيل فيه باختلاف قيل له فإن قال هي أنه ليس بطلاق وقال هو انه طلاق ثم طلبت منه المعاشرة وما يجب لها من أحكام الزوجية وامتنع
ما الحكم فيه؟
قال: معي
هو
انه إذاكان في بعض قول المسلمين أهل الحق أنها تطلق وفي قول بعض أنها لا تطلق والزوج يذهب الى قول من يقول انها تطلق والمرأة تذهب الى قول من يقول أنها لا تطلق وسع كل واحد عندي ما أخذ به من قول أهل العدل الحق ما لم يحكم على أحديهما الصاحبه حاكم من حكام أهل العدل
-
-