الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٠٠ويثبت حكمه وتنقطع حجة المحكوم عليه بالحكم وليس على الزوج فيما يسعه نفقه ولا كسوه إذا أخذ بقول من يقول بالطلاق وإنقضت العدة وللمرأة أن تنتصر من ماله في أخذ حقها الذي ثبت لها بحكم الزوجية على قول من يثبته لها بعد أن تحتج عليه إن أمنته على نفسها في الحجة. والله أعلم مسألة: الصـ
سبحي:
في رجل حلف بطلاق زوجته عن استنشاق التتن ونيته ان لا يعود إلى استنشاقه فبعد زمان لقى صبيان معهم صرار والوقت ليل فقال لهم ما معكم فقالوا معنا شيء من الطيب فأخذ أحديهم من الصرار بأصبعه وناوله الحالف فاستنشقه في منخريه أترى يلحقه حنث على هذه الصفة أم لا؟ قال: أرجو أن هذه المسألة يجوز فيها الاختلاف ومن أخذ بالرخصة فيها
والسعة لم يضق عليه إن شاء الله. والله أعلم. مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان:
وفيمن وسوس له الشيطان في طلاق زوجته وجعل يخاطب نفسه كأنه يخاطب غيره ويحكي كأنه عتاب جرى بينه وبين زوجته ويقول قد كان منها كذا وقد كان مني كذا حتى قلت لها فلانه صاش مفارقة ولم ينو في ذلك الحال طلاقها ولا وقع في السابق شيء مما حكاه ولم يكن أحد يخاطبه حين قوله هذا إلا وسواس الشيطان لعنه الله ثم لا يزالا متعاشرين حتى وسوس له ثانية يريد خروج زوجته منه وقال له أنت عاشرت زوجك بعد قولك هذا وأخشى أن يكون قد وقع بينكما طلاق به أترى عليه بأسا في زوجته على هذا الحال أم لا؟
قال: فعلى ما وصفت في سؤالك واتضح لي من ظاهر مقالك فلا يبين لي وقوع فرقه بينه وبين زوجته على هذا من حاله وخاصه إذا لم يرده بذلك وإنما دعاه اليه الشيطان لعنه الله بوسوسته إجتهادا منه في إفساد حلاله من شده عداوته للانسان مبالغه في مكيدته في السر والعلانية وقد كان ينبغي له أن لا يجيبه إلى ما قد دعاه بل الأولى أن يتحذر منه ويتهمه فيها له قد ناداه وما أوقعته بوسوسته بالفراق كعلى وجه الحكاية به لما لم يكن منه من قبل فليس ذلك بشيء يجب به
لفظا
T ..
-