الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٠٢مسألة: ومنه الطلاق في أيام الحيض مكروه أم محرم وإن طلق زوجته أحد في أيام الحيض يمضي طلاقه أم لا؟
قال: إذا طلق زوجته في الحيض يكون طلاقه بدعه ويمضي طلاقه
والبدعه ولا ينجو أصحابها من الكراهية. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي رجل من العامرية مريض قال في مرضه كونوا شهودا أن زوجتي فلانه بنت فلان طالق إن كنت ما أبرأ وإن بريت فهي زوجتي
فبرئ من مرضه أيلحقه طلاق أم لا؟
قال: إن كان هذا المطلق حين ما أراد ان يلفظ بالطلاق عازما في نيته
على الاستثناء ووصل الاستثناء بالطلاق ولم يقطع بين ذلك بسكوت ولا كلام
لم
فأرجو أن في ذلك إختلافا وأحسب أن قولا إذا قدم الطلاق على الاستثناء ينفعه الاستثناء وقول ينفعه الاستثناء على ما وصفناه من قبل فعلى قول من يقول ينفعه الاستثناء فتخرج هذه المسألة عندي من سائر الايلاء فإن صح قبل الأربعة الأشهر وفاء إلى زوجته فهي زوجته وإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يصح من مرضه ووطئها حرمت عليه فيما عندي أبدا إلا أن تكون له نيه غير هذا. والله أعلم
مسألة: ومنه، وإذا قال رجل لزوجته طلاقك في حقك ومعناه أن
أعطته إياه فأعطته ولم يقبله أيلحقه الطلاق أم لا؟ قال: إن كان هذا الرجل معناه صداقها فهي طالق فأعطته إياه فعندي ان الطلاق في مثل هذا أحوط وإن كان معناه أنه إن أعطته فإن يطلقها فيما يستقبل ولم يكن حالفا بذلك فرجع عن ذلك وغرم أن يطلقها فله الرجعة وهذا
وعد عندي. والله أعلم
مسألة: ابن عبيد
وفي رجل حلف بطلاق زوجته إن دخلت دار فلان وإن فعلت الشيء