كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٠٦

ما

يقع عليها من الطلاق إلا تطليقة واحده رجعية غير باينة إن لم يكن منه بينها بها لأن ظاهر لفظ الحالف لا يجب به تضعيف الطلاق عليها ولو لم يكن معه من الزوجات غيرها إذ هي واحده من الاربعين التي أوقع طلاقه عليهن في يمينه بل له ردها على وجهه بعد وقوع الطلاق عليها إن شاء أن يردها قبل إنقضاء عدتها وقد كان الأولى به خاصة إن كان له رغبة فيها فإن وطئها بعد وقوع الطلاق عليها بغير رد منه لها فلا بأس عليها بذلك وقوع حرمتها لان وطئ المطلقات بغير رد ولا تزويج جديد محجور محرم عند الجميع وأما الايلاء فلا نرى لها هنا مدخلا في هذا المعنى فنبسط فيه الكلام لحال إفتراقهما في القواعد والاحكام في إعتبار معتبره من الحكام حاله الخصام من معاني آثار الاعلام وعلم حقيقة ذلك وغيره من مردود الى أهله وهو الملك العلام. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان: الاستثناء بالقلب غير مزيل للالفاظ الطاهرة عن إمكانها ولا يصح الاستثناء بالنيه في المسموع من اللفظ وقال من قال إن صدقته زوجته وسعها المقام معه معه. وقول إذا كان ثقة فلعله فيجوز لها ان تصدقه وان حاكمته حكم عليه بالطلاق كان ثقة أو غير ثقة وقول يقع الطلاق ولا تنفعه نيته كان ثقة أو غير ثقة. وقول تنفعه نيته ولا يحل لها هي أن تصدقه كان ثقة أو غير ثقة وقال من قال أن النيه تنفع في الاستثناء في الطلاق وقول لا ينفع فيما ظهر إلا أن يكون الاستثناء في الظاهر كما كان الطلاق بالظاهر. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي رجل عند والدته حمار وحلف بالطلاق انه ما يركبه ثم ان والدته بادلت بهذا الحمار حمارا غيره أيجوز له أن يركب الحمار البديل أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف قال من قال يجوز له ان يركب الحمار الذي بادلت به وهو أكثر القول ولا تطلق زوجته وقول ان زوجته تطلق إذا ركب الحمار الذي بادلت به. والله أعلم.

-.7 -

٤٬٤٨٩ / ٥٬٧٦٨