كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٠٧

مسألة: عبد الله بن محمد بن غان:

ان الأب إذا اشترى طلاق ابنته وطلق واحدة واثنتين فقال بعض للزوج ردها قال بعض لا يجوز وهي باينة والذي يعجبني ان كان الشراء للاب فلزوجها ردها وان كان الشراء للزوجه وبأمرها فانه ليس له ردها وأي موضع للزوج ردها على كرهها فالميراث بينهما وان اشترى الطلاق غير الأب وطلق المشتري واحده واثنتين فللزوج ردها وهما متوارثان مادامت في العده والثمن ثابت للزوج على المشتري وإن ردها الزوج. والله أعلم

مسألة: ومنه، ومتى يجب صداق المطلقة الأجل؟ قال: إذا كان الطلاق بائنا فإنه يحكم بتسليم الصداق ساعة طلقها وإن كان الطلاق رجعيا فلا يحكم عليه إلا بعد إنقضاء عدتها. والله أعلم

مسألة: الصبحي: وفيمن قال لزوجته إن خرجتي من البيت إلا باذني فأنت طالق، ثم قال لها سيري رعي الغنم فخرجت من البيت لترعى الغنم ثم صارت من بعد ذلك تخرج وتدخل هل يلحقها طلاق على هذا أم هذا إذن ولا يلزمها طلاق؟

قال: قول قد بر بالاذن الواحد وقول لكل خروج إذن وقول الاذن العام

يحزى. والله أعلم.

مسألة: ابن عبيد ــدان:

إذا قال لزوجته ان فعلتي الشيء الفلاني فزوجته طالق ثلاثا فالحيلة في ذلك أن يخالعها وتبريه من حقها وصداقها ويبري لها نفسها ثم يفعل الشيء ثم يردها بعد ذلك إن كان بقى بينهما شيء من الطلاق وجائز له أن يفعل ما حلف عنه بعد ذلك. والله أعلم.

- r. V-

٤٬٤٩٠ / ٥٬٧٦٨