الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٠442
ما لبثت فيه النجاسة أن يتفكك ويلحقه ضرر، أنجزئه إذا غسل بالماء من حينه؟ قال: يجزئه في قول بعض المسلمين، ولا ضرر ولا إضرار في الإسلام.
والله أعلم.
مسألة: وهل يلزم تطهير البدن من النجاسة بلا حضور العبادة؟
قال ": قد أوجبه قوم، ولم يوجبه آخرون، إلا عند حضور الصلاة.
والله أعلم.
مسألة أبو سعيد: ومن برجله بول فرفس الماء برجله ولم نمسه حتى عم الماء مواضع البول، أيجزئه أم لا؟ قال: نعم، وهو أحب إلى لأنه ياج في شقوق الرجل أكثر من العرك، وإن الماء إذا غشى النجاسة من البول فقد طهر، لأن الماء يستهلك النجاسة ويلج حيث تلج. والله أعلم
مسألة ومنه العين تنجس ثم تعرك بدموعها، أتطهر أم لا؟ .. قال: في طهارتها بذلك اختلاف كالريق، ويعجبني التوسع بذلك عند الضرورة فإذا وجد الماء غسله وما مسه في حال العدم لا يسعه تركه إلا أن يكون مس ما فيه مضرة من كتاب أو مثله. والله أعلم.
J !
مسألة: ومنه ومن تنخع أو بزق فرأى فى بزاقه دماً خالصاً، قال: إذا كان فى البزاق دم عبيط خالص قليل أو كثير فإنه مفسد، وقول إذا كان البزاق أكثر ولم يكن منفرداً عنه فلا يفسده، وكذلك المخاط. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: وفى بركة معمولة بالصاروج ولها مدخل ومخرج
لماء الفلج عند سقى الماء وتنجست، أيجزئها جريان الماء أم تنزح؟ قال: يعجبنى أن تنزح منها الماء جميعاً وتطهر بالماء الطاهر، وقيل إذا دخلها
الماء الجارى إنه يطهرها. والله أعلم.
مسألة أبو سعيد: ومن في يده جرح دام فوجده ممثا، ما حكم ثيابه؟