الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٠٨مسألة: ومنه، وفيمن أجاز لزوجته أو عبده ما يجوز له أن يجيزه له في الاشياء كلها فطلقت الزوجه نفسها واعتق العبد نفسه بهذه الاجازة كيف
الحكم؟ قال: الله أعلم وفي عامة قول المسلمين إمضاء أمرها هكذا جاء الأثر ولم ينطلق بتفسير غير هذا وأقول ان هذا الرجل قد ايتمنها على ما يجوز له مفرطا في أمانتهما ولا شك إن الامين إذا فرط في أمانته ضمن فعلى هذا عندي ان ليس لها حق متعلق عليه وأقول أن العبد ضامن لقيمته لسيده تبعد به عليه هكذا يخرج عندي في بعض القول ويحسن ويجوز أن لا تطلق هذه المرأة لانها قد جرت لنفسها الطلاق والخروج وهكذا يحسن القول في العبد وشبه هذا يوجد عن الشيخ أبي الحسن البسياني. والله أعلم
ما تشتهيه من
مسألة: ومنه، ومن طلق زوجته أو خالعها وحلف بالطلاق انه ما يردها فتزوجها تزويجا جديدا في عدتها أو بعد إنقضائها أيكون التزويج ها هنا بمنزلة الرد ويلحقه الحنث أم لا؟
قال: هذا عندي مما يختلف فيه فعلى قول من يقول في الايمان على
التسمية فلا يحنث لانه لم يردها بل تزوجها وعلى قول من يقول في الايمان بالمعاني فانه يحنث لانه ردها الى الزوجية. والله أعلم
مسألة
، ومنه، ومن حلف بالطلاق ان زوجته قالت أو فعلت كذا وهي لم تعلم انها قالت وفعلت ذلك أيكون ذلك مما يحتمل صدقه وكذبه ولعلها هم نسيت ذلك أم هذا لا يحتمل حتى تعلم هي انها قالت أو فعلت ذلك. قال: إذا لم تعلم أنها قالت أو فعلت وصار الزوج عنده خائنا كاذبا فأرجو
أن لا يسعها معاشرته والكينونه عنده. والله أعلم
مسألة: وإذا حلف بالطلاق انه يتزوج فتزوج يتيمه؟ قال: على صفتك هذه إذا تزوجها من ولي بشهود تجوز شهادتهم فقال
— †. ^ —