كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣١٤

بالخيار الطلاق فاختارت بيع مالها فيعجبني أن تقع عليها تطليقة واحدة ويملك

ردها إن كان باقيا بينهما شيء من الطلاق والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي امرأة أبرأت زوجها من حقها وصداقها الذي عليه لها على أن يرى لها نفسها فقبل بر آنها وأبرأ لها نفسها بر آن الطلاق ولها عليه دين في زمته من صداقها العاجل وغيره أيبرأ الزوج من جميع ما عليه لها من صداق عاجل وآجل ودين لها عليه من غير الصداق أم لا؟

قال: أما فيما بينه وبين الله فيعجبني أن يبرأ مما وقع عليه الشرط قبل البرآن وأما الأحكام فإن كان الحق الذي عليه من غير الصداق يساوي ما سلم إليها من الصداق العاجل برئ منه وكذلك إن كان أقل منه. وان كان أكثر مما سلم إليها من الصداق العاجل لم يبرأ مما زاد على الصداق لأنه ليس عليه له ان يزداد فوق صداقها في أكثر القول والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن قالت له زوجته قد أبرأتك من حقي وصداقي الذي عليك على أن تبرئ لي نفسي بالطلاق فقال مجيبا لها قد أبرأت لك نفسك بتاول مالي وقال أنه أراد ان أوفته ما ساقه إليها فقد أبرأ لها نفسها كيف

تري.

قال: أما في الحكم عندي إذا كان قد قعد للبر آن فقد وقع البرآن لأن قوله بتاول مالي ليس باستثناء وأما فيما بينه وبين الله إن كان نيته فيه الاستثناء أن ترد عليه ماله الذي ساقه إليها إن صدقته في ذلك فلم ترد عليه ماله في المجلس حتى إفترقا لم يقع خلع عندي. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن رحمه الله:

وعن رجل أراد أن يجامع زوجته فأبت أن يجامعها فحلف انه لا يجامعها ومضت بينهما سبعة أشهر من يوم حلف أن يجامعها أيكون قد بانت عنه زوجته أم تحل له بوجه من الوجوه؟

- 314 -

-

٤٬٤٩٧ / ٥٬٧٦٨