كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣١٦

مسألة: ومنه وفي الولي للزوجة إذا بر في يمينه قبل انقضاء الاجل

أيلزمه أن يفي إلى زوجته أم لا؟

قال: على ما سمعته من الأثر أنه يفي إليها ومعناه يجامعها إلا أن يكون له عذر من سفر أو مرض فأما المسافر يشهد انه ما منعه عن الافاءه إليها إلا ما هو فيه من السفر وأما المريض فقالوانه يلمس فرجها إن قدر على ذلك وإلا أشهد وكذلك من شبه المسافر من المحبوسين وغيرهم فإن لم يف إليها من غير عذر حتى مضت أربعة أشهر بانت بالايلاء. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي المولي بثلاث تطليقات منه زوجته بالايلاء أيحل له تزويجها بعد ذلك أم لا؟

قال: في ذلك قولان قول إذا الا منها بالثلاث وتركها حتى بانت بالايلاء بانت منه بالثلاث وقول إنما تبين منه بواحدة ويكون خاطبا في الخطاب ويعجبني التنزه في أمر الفروج. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان:

فيمن قال لزوجته ان كنت لم تخبريني بالذي عق في البيت الفلاني وإلا تكوني بطلاقك فقالت له أنا ما أدري بالذي عق أيلزمه على هذا طلاق أم لا؟ قال: إن هذا اللفظ إيلاء فإذا لم تخبره زوجته بالذي عق في البيت إلى أن مضت أربعة أشهر فقد بانت بالايلاء ولا يجوز له أن يجامع زوجته في مدة الايلاء قبل أن تخبره فإن جامعها فسدت عليه، وأما إذا لم تخبره زوجته حتى مضت أربعة أشهر فقد بانت بالايلاء وجاز له أن يتزوجها بتزويج جديد ورضاها واذن وليها ان كان بقى بينهما شيء من الطلاق فإذا تزوجها فقول إن لم تخبره بمن عق في البيت إلى أن مضت أربعة أشهر فقد بانت بالايلاء مرة ثانية وقول انه لا إيلاء عليه إلا الايلاء الأول ولكنه ممنوع من الوطئ ولا يجوز له أن يطأها حتى تخبره

٤٬٤٩٩ / ٥٬٧٦٨