كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣١٧

وأما الاجل فقول لا أجل عليه وجائز له أن يطأها وأحب التنزه في الفروج والاخذ فيها بالوثيقة والاحتياط لأن أمرها عظيم وخطرها جسيم. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي رجل حلف لا يجامع زوجته إلى سنة إلا مرة واحدة

هل يدخل عليه على هذه الصفة إيلاء أم لا؟

قال: ان هذا الايلاء عليه على هذه الصفة لانه ليس بممنوع من الوطيء وأما الايلاء فكل يمين متعت عن الوطيء وهذا جائز له أن يطأها مرة واحدة فإذا وطئها تلك المرة التي استثناها دخل عليه الايلاء إذا بقى من السنة أربعة أشهر فصاعدا فإنه ممنوع من الوطئ من أجل اليمين التي حلفها. والله

أعلم. مسألة: سؤل الصبحي عن الفرق بن الخلع والبرآن فقال: أما الخلع إذا تخالعا على أن ترد عليه الذي تزوجها عليه فعليها أن ترد عليه جميع الذي تزوجها عليه وأما إذاا أبرأته من كذا وكذا على أن يبرئ لها نفسها فلا يقع البرآن إلا على ما في ألزمه وليس عليها أن ترد عليه الذي أوفاها إياه من قبل على معنى قوله. والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

وفيمن طلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها بلا علمها ثم خالعها بلا

با

إساءة أيحل له أخذ فديتها أم لا؟ قال: نعم تحل له الفدية على صفتك هذه إذا خالعها في العدة. والله

أعلم.

مسألة: ومنه وسألته عن خلع المريض فقال أما إذا وقع الخلع بين الزوجين وكان أحديهما مريضا ففي ذلك اختلاف والذي يعجبني من القول ان كان الزوج مريضا والمرأة صحيحة فإن الخلع ماضي ولا ميراث بينهما إن مات

-

٤٬٥٠٠ / ٥٬٧٦٨