الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥١0 - 443
قال: يغسل منها ما لا مخرج لهن من مسه، وأما الذي يحتمل أن يمث بغيرها
فلا بأس حتى يعلم أنه مسها. والله أعلم.
أحد
مسألة: ومنه فى الثوب إذا تنجس ولم يعرف موضع النجاسة منه إذا مسه ويده رطبة، ما حكمها؟ قال: يفسده كله، وأما يده فقول طاهرة حتى يعلم أنها مست نجاسة، وقول نجسة حتى يعلم أنها لم تمسها. والله أعلم. مسألة ابن عبيدان: وإذا كان أحد برجليه نجاسة رطبة، أيجوز له
أن
يمشى فى الطريق إذا لم ير فى الأرض نجاسة من رجله؟. قال: يعجبنى أن يغسل رجليه، وإن لم يغسلهما فلا أعلم يلزمه شيء، وأما إن كان في الطريق سبخ يعلق برجليه وهما نجستان ويمر الناس فيها، فلا يعجبنى ذلك. والله مسألة: ومنه إذا وطئ الثرى أحد ورجلاه نجستان يابستان،
أعلم.
أينجس
المكان الذي وطئه بهما؟ قال: فيه اختلاف كالأولى والله أعلم
•
مسألة أبو سعيد: والزوك إذا بقى فى الثوب من دم أو نجاسة بعد ذلك الغسل، وصار يحد ما لا يرجى خروجه معانى الغسل لمثله من الدم، وهو زوك لأعن قائمة، فقول إنه طاهر وإن زوك الشيء ليس بعينه، وهو قول مفسد
إلا أن
يغير أثره
ه بشيء من الطهارات، استحال فى هذا معنى هذا القول بمثل صبغ أو سواه. وقول إنه نجس على حال حتى يخرج من الثوب
والله أعلم.
مسألة: ومنه وما معنى الترخيص لكل غالب شرره؟ قال: معناه أن كل شرر خرج من غالب النجاسة، لم يضر الشرر إذا لم يغلبه، كما قيل في أبوال الإبل، ولا يتعدى إجازة ذلك من جميع النجاسات للضرورة، كما كان في الماء لا يفسده إلا ما غلب عليه، ولا يبعد إلا أن يكون مثله في غير الضرورة وأن يكون في الثوب أقرب من البدن. والله أعلم.
مسألة: ومنه والفيلة قول لا ينتفع منها بسن ولا شعر ولا ظلف ولا قرن