الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣١٨أحديهما، وإن كان الزوج صحيحا والمرأة مريضة فبران المريض لا يجوز وإن مات أحديهما قبل انقضاء العدة فبينهما الميراث على القول الذي أعمل عليه.
والله أعلم.
مسألة
: ومنه وإذا اشترى أب الصبية من زوجها طلاقها ولم يقع بينهما شرط انه اشتراه لابنه فالبيع لازم للأب وإذا طلقها الأب لزمه الثمن للزوج وللزوج ردها إن كان لم يشتر الطلاق كله وشراء الأب لابنته الصبية في ثبوته عليها اختلاف قول يثبت وقول لا يثبت. والله أعلم.
مسألة: وسؤل عن رجل تزوج صبية ثم تباريا برآنا جائزا إن لو كانت
بالغا ما الحكم فيه؟ قال: معى ان في بعض القول إذا لم تكن الصبية في حد من يجوز عليها البرآن وأبرأها من حقها فهو طلاق وللزوج الرجعة إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا رجعة له عليها على حال إلا بتزويج جديد، وفي بعض القول انه تلزمه أحكام البر آن إذا قد ألزمه نفسه ولا رجعة له عليها إذا لم يكن دخل بها وأمرهما موقف إلى أن يتزوجها بتزويج جديد فإذا أبلغت وأتمت التزويج الذي وقع قبل الخلع وأتمت البرآن فلا سبيل له عليها فإن أتمت التزويج ولم تتم البرآن وكان ذلك في عدتها له عليها الرجعة وكان بمنزلة الطلاق إذا كان قد دخل بها في بعض القول وفي بعض القول أنه لا رجعة له عليها على حال لأنه قد ألزم نفسه البرآن وإن كان ذلك بعد انقضاء العدة بعد البر آن بانت منه على حال وكان لها حقها وإن لم تتم هذا النكاح إنفسخ النكاح ولا يقع البرآن وإن كان قد دخل بها فلها صداقها إلا أن تبريه بالوطئ لا بالنكاح. والله أعلم.
مالك
مسألة: ومن قال لامرأته قد أبرأت لك نفسك يوم تبريني من فأقامت سنة ثم أبرأته من ماله عليه فرجع عن ذلك فهو برآن وان قالت قد أبريت لك نفسك يوم تبريني من مالك فأبرأته من مالها عليه مع شاهدي عدل ووطئها
- 318